الْأَخِيرَةِ وَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ، قَالَ: يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ [1] إِلَى الْمَسْجِدِ، وَ إِنْ شَاءَ فَفِي بَيْتِهِ، وَ إِنْ شَاءَ حَيْثُ شَاءَ قَعَدَ فَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَ إِنْ كَانَ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى نِسْيَانِ التَّشَهُّدِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي.
الثّاني عشر: التّسليم
و أحكامه اثنا عشر
الأوّل: عدم جوازه قبل الفراغ من الصّلاة
1097 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَفْسَدَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ صَلَاتَهُمْ بِشَيْئَيْنِ: بِقَوْلِهِ: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ، وَ تَعَالَى جَدُّكَ، وَ هَذَا شَيْءٌ قَالَتْهُ الْجِنُّ بِجَهَالَةٍ فَحَكَى اللَّهُ عَنْهَا، وَ قَوْلِهِ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ يَعْنِي فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ.
1098 [3] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ لِأَنَّ تَحْلِيلَ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ، فَإِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ سَلَّمْتَ.
الثّاني: وجوبه في آخر الصّلاة
و قد مرّ
1099 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ، وَ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.
1100 [5] وَ فِيمَا أَوْحَى إِلَى عِيسَى (عليه السلام): مَنْ وَصَفَ مُحَمَّداً (صلّى اللّه عليه و آله) كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ، يُنَادِي إِلَى الصَّلَاةِ كَنِدَاءِ الْجَيْشِ بِالشِّعَارِ، وَ يَفْتَتِحُ بِالتَّكْبِيرِ، وَ يَخْتَتِمُ بِالتَّسْلِيمِ.
1101 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ كُنْتَ تَؤُمُّ قَوْماً، أَجْزَأَكَ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ.
[1] م: يرجع
[2] الوسائل 4: 1001/ 2
[3] الوسائل 4: 1001/ 3
[4] الوسائل 4: 1003/ 1
[5] الوسائل 4: 1003/ 2
[6] الوسائل 4: 1004/ 3