responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 177

الْأَخِيرَةِ وَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ، قَالَ: يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ [1] إِلَى الْمَسْجِدِ، وَ إِنْ شَاءَ فَفِي بَيْتِهِ، وَ إِنْ شَاءَ حَيْثُ شَاءَ قَعَدَ فَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَ إِنْ كَانَ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى نِسْيَانِ التَّشَهُّدِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي.

الثّاني عشر: التّسليم

و أحكامه اثنا عشر

الأوّل: عدم جوازه قبل الفراغ من الصّلاة

1097 [2] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَفْسَدَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ صَلَاتَهُمْ بِشَيْئَيْنِ: بِقَوْلِهِ: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ، وَ تَعَالَى جَدُّكَ، وَ هَذَا شَيْءٌ قَالَتْهُ الْجِنُّ بِجَهَالَةٍ فَحَكَى اللَّهُ عَنْهَا، وَ قَوْلِهِ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ يَعْنِي فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ.

1098 [3] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ لِأَنَّ تَحْلِيلَ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ، فَإِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ سَلَّمْتَ.

الثّاني: وجوبه في آخر الصّلاة

و قد مرّ

1099 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ، وَ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

1100 [5] وَ فِيمَا أَوْحَى إِلَى عِيسَى (عليه السلام): مَنْ وَصَفَ مُحَمَّداً (صلّى اللّه عليه و آله) كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ، يُنَادِي إِلَى الصَّلَاةِ كَنِدَاءِ الْجَيْشِ بِالشِّعَارِ، وَ يَفْتَتِحُ بِالتَّكْبِيرِ، وَ يَخْتَتِمُ بِالتَّسْلِيمِ.

1101 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ كُنْتَ تَؤُمُّ قَوْماً، أَجْزَأَكَ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ.


[1] م: يرجع

[2] الوسائل 4: 1001/ 2

[3] الوسائل 4: 1001/ 3

[4] الوسائل 4: 1003/ 1

[5] الوسائل 4: 1003/ 2

[6] الوسائل 4: 1004/ 3

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست