responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 175

1087 [1] وَ قِيلَ لَهُ: أَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ تَشَهُّدَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

الثّامن: نسيان التّشهّد

1088 [2] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ وَ قَدْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَرِيباً رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَتَشَهَّدَ وَ إِلَّا طَلَبَ مَكَاناً نَظِيفاً فَتَشَهَّدَ فِيهِ، وَ قَالَ: إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ.

أَقُولُ: حُمِلَتِ السُّنَّةُ عَلَى مَا وَجَبَ بِالسُّنَّةِ لَا بِالْكِتَابِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي.

1089 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ: الطَّهُورِ، وَ الْوَقْتِ، وَ الْقِبْلَةِ، وَ الرُّكُوعِ، وَ السُّجُودِ، ثُمَّ قَالَ: الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ، وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ، وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ.

1090 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَجْلِسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ، فَقَالَ: إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيَجْلِسْ، وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ [5] فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ فَلْيُسَلِّمْ وَ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

التّاسع: ترك التّشهّد عمدا

1091 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ فَقَطْ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ، وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً مِنَ التَّشَهُّدِ أَعَادَ الصَّلَاةَ.

أَقُولُ: حُمِلَ قَوْلُهُ: جَازَتْ صَلَاتُهُ عَلَى نَفْيِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ مَعَ النِّسْيَانِ وَ إِنْ وَجَبَتْ إِعَادَةُ التَّشَهُّدِ.


[1] الوسائل 4: 994/ 3

[2] الوسائل 4: 995/ 2

[3] الوسائل 4: 995/ 1

[4] الوسائل 4: 995/ 3

[5] رض: ركع

[6] الوسائل 4: 996/ 7

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست