1087 [1] وَ قِيلَ لَهُ: أَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ تَشَهُّدَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
الثّامن: نسيان التّشهّد
1088 [2] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ وَ قَدْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَرِيباً رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَتَشَهَّدَ وَ إِلَّا طَلَبَ مَكَاناً نَظِيفاً فَتَشَهَّدَ فِيهِ، وَ قَالَ: إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: حُمِلَتِ السُّنَّةُ عَلَى مَا وَجَبَ بِالسُّنَّةِ لَا بِالْكِتَابِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي.
1089 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ: الطَّهُورِ، وَ الْوَقْتِ، وَ الْقِبْلَةِ، وَ الرُّكُوعِ، وَ السُّجُودِ، ثُمَّ قَالَ: الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ، وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ، وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ.
1090 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَجْلِسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ، فَقَالَ: إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيَجْلِسْ، وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ [5] فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ فَلْيُسَلِّمْ وَ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
التّاسع: ترك التّشهّد عمدا
1091 [6] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ فَقَطْ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ، وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً مِنَ التَّشَهُّدِ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: حُمِلَ قَوْلُهُ: جَازَتْ صَلَاتُهُ عَلَى نَفْيِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ مَعَ النِّسْيَانِ وَ إِنْ وَجَبَتْ إِعَادَةُ التَّشَهُّدِ.
[1] الوسائل 4: 994/ 3
[2] الوسائل 4: 995/ 2
[3] الوسائل 4: 995/ 1
[4] الوسائل 4: 995/ 3
[5] رض: ركع
[6] الوسائل 4: 996/ 7