الصَّلَاةِ، وَ لَا صَلَاةَ لَهُ إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله).
1081 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ إِعْطَاءُ الزَّكَاةِ كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ، وَ مَنْ صَلَّى وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ تَرَكَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
1082 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي صَلَاتِهِ يَسْلُكُ بِصَلَاتِهِ [3] غَيْرَ سَبِيلِ الْجَنَّةِ.
السّادس: ما يقال قبل التّشهّد و بعده
1083 [4] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ لِلتَّشَهُّدِ فَحَمِدَ لِلَّهِ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ.
1084 [5] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَيَّ شَيْءٍ أَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ وَ الْقُنُوتِ؟ فَقَالَ: قُلْ بِأَحْسَنِ مَا عَلِمْتَ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوَقَّتاً لَهَلَكَ النَّاسُ.
أقول: حملا على التّقيّة، و على ما يقال قبله لما مرّ.
1085 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): قُلْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ قَبْلَ أَنْ تَنْهَضَ: سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
السّابع: الجهر و الإخفات فيه و قد مرّ جوازهما فيه
1086 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ كُلَّ مَا يَقُولُ، وَ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَهُ شَيْئاً مِمَّا يَقُولُ.
[1] الوسائل 4: 999/ 2
[2] الوسائل 4: 999/ 3
[3] م: في صلاته
[4] الوسائل 4: 993/ 2
[5] الوسائل 4: 993/ 1
[6] الوسائل 4: 1000/ 1
[7] الوسائل 4: 994/ 2