الرّابع: وجوب الشّهادتين في التّشهّد
و قد مرّ
1074 [1] وَ قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): مَا يُجْزِي مِنَ الْقَوْلِ فِي التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ؟ قَالَ: أَنْ تَقُولَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قِيلَ: فَمَا يُجْزِي مِنْ تَشَهُّدِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ؟ قَالَ: الشَّهَادَتَانِ.
1075 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا فَرَغَ مِنَ الشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ.
1076 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ التَّشَهُّدِ، قَالَ:
الشَّهَادَتَانِ.
1077 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): التَّشَهُّدُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ شَفْعٌ.
1078 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: مَرَّتَيْنِ، إِذَا اسْتَوَيْتَ جَالِساً فَقُلْ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تَنْصَرِفُ.
1079 [6] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): عَنِ التَّشَهُّدِ فِي الثَّانِيَةِ يُجْزِي أَنْ أَقُولَهُ فِي الرَّابِعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
أَقُولُ: تَرْكُ ذِكْرِ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ لِلتَّقِيَّةِ، أَوْ لِلْعِلْمِ بِوُجُوبِهَا، أَوْ لِعَدَمِ صِدْقِ التَّشَهُّدِ عَلَيْهَا، أَوْ لِعَدَمِ اخْتِصَاصِهَا بِالتَّشَهُّدِ بَلْ بِوَقْتِ ذِكْرِهِ.
الخامس: وجوب الصّلاة على محمّد و آله في التّشهّد
1080 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ مِنْ تَمَامِ
[1] الوسائل 4: 991/ 1
[2] الوسائل 4: 992/ 2
[3] الوسائل 4: 993/ 6
[4] الوسائل 4: 992/ 5
[5] الوسائل 4: 992/ 4
[6] الوسائل 4: 992/ 3
[7] الوسائل 4: 999/ 1