responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 173

الرّابع: وجوب الشّهادتين في التّشهّد

و قد مرّ

1074 [1] وَ قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): مَا يُجْزِي مِنَ الْقَوْلِ فِي التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ؟ قَالَ: أَنْ تَقُولَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قِيلَ: فَمَا يُجْزِي مِنْ تَشَهُّدِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ؟ قَالَ: الشَّهَادَتَانِ.

1075 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا فَرَغَ مِنَ الشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ.

1076 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ التَّشَهُّدِ، قَالَ:

الشَّهَادَتَانِ.

1077 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): التَّشَهُّدُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ شَفْعٌ.

1078 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: مَرَّتَيْنِ، إِذَا اسْتَوَيْتَ جَالِساً فَقُلْ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تَنْصَرِفُ.

1079 [6] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): عَنِ التَّشَهُّدِ فِي الثَّانِيَةِ يُجْزِي أَنْ أَقُولَهُ فِي الرَّابِعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

أَقُولُ: تَرْكُ ذِكْرِ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ لِلتَّقِيَّةِ، أَوْ لِلْعِلْمِ بِوُجُوبِهَا، أَوْ لِعَدَمِ صِدْقِ التَّشَهُّدِ عَلَيْهَا، أَوْ لِعَدَمِ اخْتِصَاصِهَا بِالتَّشَهُّدِ بَلْ بِوَقْتِ ذِكْرِهِ.

الخامس: وجوب الصّلاة على محمّد و آله في التّشهّد

و قد مرّ

1080 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ مِنْ تَمَامِ


[1] الوسائل 4: 991/ 1

[2] الوسائل 4: 992/ 2

[3] الوسائل 4: 993/ 6

[4] الوسائل 4: 992/ 5

[5] الوسائل 4: 992/ 4

[6] الوسائل 4: 992/ 3

[7] الوسائل 4: 999/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست