responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 170

1058 [1] وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) إِذَا أَهْوَى [2] سَاجِداً انْكَبَّ، وَ هُوَ يُكَبِّرُ.

1059 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا سَجَدْتَ فَكَبِّرْ وَ قُلِ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ.

10- يستحبّ مباشرة الأرض بالكفّين في السّجود

و لا تجب.

1060 [4] قَالَ (عليه السلام): إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيُبَاشِرْ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

1061 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسْجُدَ فَابْدَأْ بِيَدَيْكَ فَضَعْهُمَا عَلَى الْأَرْضِ، وَ إِنْ كَانَ تَحْتَهُمَا ثَوْبٌ فَلَا يَضُرُّكَ، وَ إِنْ أَفْضَيْتَ بِهِمَا إِلَى الْأَرْضِ فَهُوَ أَفْضَلُ.

11- تبطل الصّلاة و تجب إعادتها بترك سجدتين [6] من ركعة و لو سهوا و بزيادتهما.

1062 [7] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ: الطَّهُورِ، وَ الْوَقْتِ، وَ الْقِبْلَةِ، وَ الرُّكُوعِ، وَ السُّجُودِ.

1063 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ: ثُلُثٌ طَهُورٌ، وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ، وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ.

12- يجب سجود التّلاوة

و قد مرّ، و تستحبّ سجدة الشّكر و تأتي.


[1] الوسائل 4: 982/ 2

[2] م: إذا كان أهوى

[3] الوسائل 4: 982/ 1

[4] الوسائل 4: 983/ 1

[5] الوسائل 4: 983/ 2

[6] ج و رض و م: السّجدتين

[7] الوسائل 4: 987/ 1

[8] الوسائل 4: 987/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست