1058 [1] وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) إِذَا أَهْوَى [2] سَاجِداً انْكَبَّ، وَ هُوَ يُكَبِّرُ.
1059 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا سَجَدْتَ فَكَبِّرْ وَ قُلِ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ.
10- يستحبّ مباشرة الأرض بالكفّين في السّجود
و لا تجب.
1060 [4] قَالَ (عليه السلام): إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيُبَاشِرْ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
1061 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسْجُدَ فَابْدَأْ بِيَدَيْكَ فَضَعْهُمَا عَلَى الْأَرْضِ، وَ إِنْ كَانَ تَحْتَهُمَا ثَوْبٌ فَلَا يَضُرُّكَ، وَ إِنْ أَفْضَيْتَ بِهِمَا إِلَى الْأَرْضِ فَهُوَ أَفْضَلُ.
11- تبطل الصّلاة و تجب إعادتها بترك سجدتين [6] من ركعة و لو سهوا و بزيادتهما.
1062 [7] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ: الطَّهُورِ، وَ الْوَقْتِ، وَ الْقِبْلَةِ، وَ الرُّكُوعِ، وَ السُّجُودِ.
1063 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ: ثُلُثٌ طَهُورٌ، وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ، وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ.
12- يجب سجود التّلاوة
و قد مرّ، و تستحبّ سجدة الشّكر و تأتي.
[1] الوسائل 4: 982/ 2
[2] م: إذا كان أهوى
[3] الوسائل 4: 982/ 1
[4] الوسائل 4: 983/ 1
[5] الوسائل 4: 983/ 2
[6] ج و رض و م: السّجدتين
[7] الوسائل 4: 987/ 1
[8] الوسائل 4: 987/ 2