الحادي عشر: التّشهّد
و مطالبه اثنا عشر
الأوّل: الجلوس له و كيفيّته،
و قد مرّ في كيفيّة الصّلاة و غيرها
1064 [1] وَ سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) مَا مَعْنَى رَفْعِ رِجْلِكَ الْيُمْنَى وَ طَرْحِكَ الْيُسْرَى فِي التَّشَهُّدِ؟ قَالَ: تَأْوِيلُهُ: اللَّهُمَّ أَمِتِ الْبَاطِلَ وَ أَقِمِ الْحَقَّ.
1065 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي الْإِقْعَاءُ فِي مَوْضِعِ التَّشَهُّدِ، إِنَّمَا التَّشَهُّدُ فِي الْجُلُوسِ، وَ لَيْسَ الْمُقْعِي بِجَالِسٍ.
1066 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا جَلَسْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاجْلِسْ عَلَى يَسَارِكَ، وَ لَا تَجْلِسْ عَلَى يَمِينِكَ.
1067 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ جُلُوسِ الْمَرْأَةِ (فِي الصَّلَاةِ) [5]، قَالَ: تَضُمُّ فَخِذَيْهَا.
الثّاني: جواز التّشهّد من قيام لضرورة التّقيّة و غيرها
من الضّرورات لما مرّ فيمن صلّى في الماء و الطّين و حال المشي
1068 [6] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي أُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ هَؤُلَاءِ فَأُعِيدُهَا، فَأَخَافُ أَنْ يَتَفَقَّدُونِّي، فَقَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ الثَّالِثَةَ فَمَكِّنْ فِي الْأَرْضِ أَلْيَتَيْكَ، ثُمَّ انْهَضْ وَ تَشَهَّدَ وَ أَنْتَ قَائِمٌ، ثُمَّ ارْكَعْ وَ اسْجُدْ فَإِنَّهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهَا نَافِلَةٌ.
الثّالث: كيفيّة التّشهّد،
و قد مرّت في كيفيّة الصّلاة
1069 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): التَّشَهُّدُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ،
[1] الوسائل 4: 988/ 4
[2] الوسائل 4: 987/ 1
[3] الوسائل 4: 988/ 3
[4] الوسائل 4: 988/ 2
[5] ليس في ج و م
[6] الوسائل 4: 988/ 1
[7] الوسائل 4: 989/ 1