responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 171

الحادي عشر: التّشهّد

و مطالبه اثنا عشر

الأوّل: الجلوس له و كيفيّته،

و قد مرّ في كيفيّة الصّلاة و غيرها

1064 [1] وَ سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) مَا مَعْنَى رَفْعِ رِجْلِكَ الْيُمْنَى وَ طَرْحِكَ الْيُسْرَى فِي التَّشَهُّدِ؟ قَالَ: تَأْوِيلُهُ: اللَّهُمَّ أَمِتِ الْبَاطِلَ وَ أَقِمِ الْحَقَّ.

1065 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي الْإِقْعَاءُ فِي مَوْضِعِ التَّشَهُّدِ، إِنَّمَا التَّشَهُّدُ فِي الْجُلُوسِ، وَ لَيْسَ الْمُقْعِي بِجَالِسٍ.

1066 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا جَلَسْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاجْلِسْ عَلَى يَسَارِكَ، وَ لَا تَجْلِسْ عَلَى يَمِينِكَ.

1067 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ جُلُوسِ الْمَرْأَةِ (فِي الصَّلَاةِ) [5]، قَالَ: تَضُمُّ فَخِذَيْهَا.

الثّاني: جواز التّشهّد من قيام لضرورة التّقيّة و غيرها

من الضّرورات لما مرّ فيمن صلّى في الماء و الطّين و حال المشي

1068 [6] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي أُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ هَؤُلَاءِ فَأُعِيدُهَا، فَأَخَافُ أَنْ يَتَفَقَّدُونِّي، فَقَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ الثَّالِثَةَ فَمَكِّنْ فِي الْأَرْضِ أَلْيَتَيْكَ، ثُمَّ انْهَضْ وَ تَشَهَّدَ وَ أَنْتَ قَائِمٌ، ثُمَّ ارْكَعْ وَ اسْجُدْ فَإِنَّهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهَا نَافِلَةٌ.

الثّالث: كيفيّة التّشهّد،

و قد مرّت في كيفيّة الصّلاة

1069 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): التَّشَهُّدُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ،


[1] الوسائل 4: 988/ 4

[2] الوسائل 4: 987/ 1

[3] الوسائل 4: 988/ 3

[4] الوسائل 4: 988/ 2

[5] ليس في ج و م

[6] الوسائل 4: 988/ 1

[7] الوسائل 4: 989/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست