responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 169

لِلَّهِ شُكْراً لَهُ كَمَا يَفْعَلُ الصَّالِحُونَ عِنْدَ تَجَدُّدِ النِّعَمِ، فَيَكُونُونَ سَجَدُوا لِلَّهِ وَ تَوَجَّهُوا لِلسُّجُودِ إِلَيْهِ كَمَا يُقَالُ: صَلَّى لِلْقِبْلَةِ.

1053 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ سُجُودَ يَعْقُوبَ وَ وُلْدِهِ لَمْ يَكُنْ لِيُوسُفَ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ طَاعَةً لِلَّهِ وَ تَحِيَّةً لِيُوسُفَ، كَمَا أَنَّ السُّجُودَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِآدَمَ كَانَ طَاعَةً لِلَّهِ وَ تَحِيَّةً لآِدَمَ.

1054 [2] وَ قَالَ الْعَسْكَرِيُّ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ.

الثّاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر

1- يجوز الجهر و الإخفات في ذكر السّجود

لما مرّ في القنوت.

2- يستحبّ الجهر به للإمام

لما يأتي.

3- يجزي مطلق الذّكر فيه

و قد مرّ في الرّكوع و كذا جملة من أحكام السّجود.

4- يجوز علوّ مسجد الجبهة عن الموقف و انخفاضه عنه بمقدار لبنة

لا أزيد لما مرّ في حدّ السّجود بالجبهة.

5- حكم صاحب الدّمل

و قد مرّ هناك.

6- يستحبّ الدّعاء بالمأثور في السّجدة الأخيرة من نوافل المغرب

لما يأتي في الجمعة.

1055 [3] 7- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ مِنَ التُّرَابِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ: قَالَ: لَا بَأْسَ.

1056 [4] وَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ كُلَّمَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَ الْحَصَى مِنْ جَبْهَتِهِ فَوَضَعَهُ عَلَى الْأَرْضِ.

1057 [5] 8- كَانَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) إِذَا سَجَدَ يُحَرِّكُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ مِنْ أَصَابِعِهِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ تَحْرِيكاً خَفِيفاً كَأَنَّهُ بَعْدَ التَّسْبِيحِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ.

9- يستحبّ التّكبير للسّجود

لما مرّ.


[1] الوسائل 4: 986/ 6

[2] الوسائل 4: 986/ 7

[3] الوسائل 4: 975/ 5

[4] الوسائل 4: 975/ 3

[5] الوسائل 4: 978/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست