لِلَّهِ شُكْراً لَهُ كَمَا يَفْعَلُ الصَّالِحُونَ عِنْدَ تَجَدُّدِ النِّعَمِ، فَيَكُونُونَ سَجَدُوا لِلَّهِ وَ تَوَجَّهُوا لِلسُّجُودِ إِلَيْهِ كَمَا يُقَالُ: صَلَّى لِلْقِبْلَةِ.
1053 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ سُجُودَ يَعْقُوبَ وَ وُلْدِهِ لَمْ يَكُنْ لِيُوسُفَ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ طَاعَةً لِلَّهِ وَ تَحِيَّةً لِيُوسُفَ، كَمَا أَنَّ السُّجُودَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِآدَمَ كَانَ طَاعَةً لِلَّهِ وَ تَحِيَّةً لآِدَمَ.
1054 [2] وَ قَالَ الْعَسْكَرِيُّ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ.
الثّاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
1- يجوز الجهر و الإخفات في ذكر السّجود
لما مرّ في القنوت.
2- يستحبّ الجهر به للإمام
لما يأتي.
3- يجزي مطلق الذّكر فيه
و قد مرّ في الرّكوع و كذا جملة من أحكام السّجود.
4- يجوز علوّ مسجد الجبهة عن الموقف و انخفاضه عنه بمقدار لبنة
لا أزيد لما مرّ في حدّ السّجود بالجبهة.
5- حكم صاحب الدّمل
و قد مرّ هناك.
6- يستحبّ الدّعاء بالمأثور في السّجدة الأخيرة من نوافل المغرب
لما يأتي في الجمعة.
1055 [3] 7- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ مِنَ التُّرَابِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ: قَالَ: لَا بَأْسَ.
1056 [4] وَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ كُلَّمَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَ الْحَصَى مِنْ جَبْهَتِهِ فَوَضَعَهُ عَلَى الْأَرْضِ.
1057 [5] 8- كَانَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) إِذَا سَجَدَ يُحَرِّكُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ مِنْ أَصَابِعِهِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ تَحْرِيكاً خَفِيفاً كَأَنَّهُ بَعْدَ التَّسْبِيحِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ.
9- يستحبّ التّكبير للسّجود
لما مرّ.
[1] الوسائل 4: 986/ 6
[2] الوسائل 4: 986/ 7
[3] الوسائل 4: 975/ 5
[4] الوسائل 4: 975/ 3
[5] الوسائل 4: 978/ 1