responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 164

الْأَرْضِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً [1].

1020 [2] وَ رُوِيَ فِيمَنْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ قَرْحَةٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَيْهَا قَالَ: يَسْجُدُ مَا بَيْنَ طَرَفِ شَعْرِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ سَجَدَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْسَرِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَى ذَقَنِهِ.

السّادس: في نسيان السّجود و الشّكّ فيه

1021 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ حَتَّى قَامَ فَذَكَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ، قَالَ: فَلْيَسْجُدْ مَا لَمْ يَرْكَعْ، فَإِذَا رَكَعَ فَذَكَرَ بَعْدَ رُكُوعِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلَاتِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ ثُمَّ يَسْجُدُهَا فَإِنَّهَا قَضَاءٌ.

1022 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ، وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ، كُلُّ شَيْءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ.

1023 [5] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَنْسَى السَّجْدَةَ مِنْ [6] صَلَاتِهِ: إِذَا ذَكَرَهَا قَبْلَ رُكُوعِهِ سَجَدَهَا وَ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ انْصِرَافِهِ، وَ إِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ رُكُوعِهِ، أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَ نِسْيَانُ السَّجْدَةِ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ سَوَاءٌ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى نِسْيَانِ سَجْدَتَيْنِ.

1024 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا تَرَكَ السَّجْدَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ اسْتَقْبَلْتِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَصِحَّ لَكَ ثِنْتَانِ.

وَ حُمِلَ عَلَى تَعَمُّدِ التَّرْكِ، وَ عَلَى اجْتِمَاعِ التَّرْكِ، وَ الشَّكِّ فِي عَدَدِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ.


[1] الإسراء: 107

[2] الوسائل 4: 966/ 3

[3] الوسائل 4: 968/ 1

[4] الوسائل 4: 971/ 4

[5] الوسائل 4: 969/ 5

[6] م: في

[7] الوسائل 4: 968/ 3

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست