الْأَرْضِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً [1].
1020 [2] وَ رُوِيَ فِيمَنْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ قَرْحَةٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَيْهَا قَالَ: يَسْجُدُ مَا بَيْنَ طَرَفِ شَعْرِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ سَجَدَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْسَرِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَى ذَقَنِهِ.
السّادس: في نسيان السّجود و الشّكّ فيه
1021 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ حَتَّى قَامَ فَذَكَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ، قَالَ: فَلْيَسْجُدْ مَا لَمْ يَرْكَعْ، فَإِذَا رَكَعَ فَذَكَرَ بَعْدَ رُكُوعِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلَاتِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ ثُمَّ يَسْجُدُهَا فَإِنَّهَا قَضَاءٌ.
1022 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ، وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ، كُلُّ شَيْءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ.
1023 [5] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَنْسَى السَّجْدَةَ مِنْ [6] صَلَاتِهِ: إِذَا ذَكَرَهَا قَبْلَ رُكُوعِهِ سَجَدَهَا وَ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ انْصِرَافِهِ، وَ إِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ رُكُوعِهِ، أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَ نِسْيَانُ السَّجْدَةِ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ سَوَاءٌ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى نِسْيَانِ سَجْدَتَيْنِ.
1024 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا تَرَكَ السَّجْدَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ اسْتَقْبَلْتِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَصِحَّ لَكَ ثِنْتَانِ.
وَ حُمِلَ عَلَى تَعَمُّدِ التَّرْكِ، وَ عَلَى اجْتِمَاعِ التَّرْكِ، وَ الشَّكِّ فِي عَدَدِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ.
[1] الإسراء: 107
[2] الوسائل 4: 966/ 3
[3] الوسائل 4: 968/ 1
[4] الوسائل 4: 971/ 4
[5] الوسائل 4: 969/ 5
[6] م: في
[7] الوسائل 4: 968/ 3