responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 163

الخامس: في حدّ السّجود بالجبهة

1012 [1] رُوِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي الرَّجُلِ يَسْجُدُ وَ عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ أَوْ عِمَامَةٌ فَقَالَ: إِذَا مَسَّ جَبْهَتُهُ الْأَرْضَ فِيمَا بَيْنَ حَاجِبِهِ وَ قُصَاصِ شَعْرِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.

1013 [2] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ حَدِّ السُّجُودِ، قَالَ: مَا بَيْنَ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَى مَوْضِعِ الْحَاجِبِ مَا وَضَعْتَ مِنْهُ أَجْزَأَكَ.

1014 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): الْجَبْهَةُ إِلَى الْأَنْفِ مَسْجِدٌ أَيَّ ذَلِكَ أَصَبْتَ بِهِ الْأَرْضَ فِي السُّجُودِ أَجْزَأَكَ، وَ السُّجُودُ عَلَيْهِ كُلِّهِ أَفْضَلُ.

1015 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): الْجَبْهَةُ كُلُّهَا مَا بَيْنَ قُصَاصِ شَعْرِ [5] الرَّأْسِ إِلَى الْحَاجِبَيْنِ مَوْضِعُ السُّجُودِ، فَأَيُّمَا سَقَطَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى الْأَرْضِ أَجْزَأَكَ مِقْدَارُ الدِّرْهَمِ أَوْ مِقْدَارُ طَرَفِ الْأَنْمُلَةِ.

1016 [6] وَ سُئِلَ الصَّادِقَ (عليه السلام) عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ الْمُرْتَفِعِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ مَوْضِعُ جَبْهَتِكَ مُرْتَفِعاً عَنْ مَوْضِعِ بَدَنِكَ [7] قَدْرَ لَبِنَةٍ فَلَا بَأْسَ.

1017 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرِيضِ، أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى فِرَاشِهِ وَ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ الْفِرَاشُ غَلِيظاً قَدْرَ آجُرَّةٍ أَوْ أَقَلَّ اسْتَقَامَ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ وَ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ، وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا.

1018 [9] وَ رُوِيَ فِيمَنْ بِهِ دُمَّلٌ وَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْجُدَ إِلَّا مُنْحَرِفاً أَنَّهُ يَحْفِرَ [10] حُفَيْرَةً وَ يَجْعَلُ الدُّمَّلَ فِي الْحُفَيْرَةِ حَتَّى تَقَعَ جَبْهَتُكَ عَلَى الْأَرْضِ.

1019 [11] وَ رُوِيَ فِيمَنْ بِجَبْهَتِهِ عِلَّةٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ عَلَيْهَا، قَالَ: يَضَعُ ذَقَنَهُ عَلَى


[1] الوسائل 4: 962/ 1

[2] الوسائل 4: 962/ 2

[3] الوسائل 4: 963/ 3

[4] الوسائل 4: 963/ 5

[5] الأصل: الشّعر و أثبتناه ما في باقي النّسخ

[6] الوسائل 4: 964/ 1

[7] م: يديك

[8] الوسائل 4: 964/ 2

[9] الوسائل 4: 965/ 1

[10] رض: حفر

[11] الوسائل 4: 965/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست