1025 [1] وَ رُوِيَ فِيمَنْ شَكَّ فِي سَجْدَةٍ: أَنَّهُ يَأْتِي بِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ.
1026 [2] رُوِيَ فِي رَجُلٍ سَهَا وَ هُوَ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْفَرِيضَةِ: أَنَّهُ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُهَا، وَ فِي النَّافِلَةِ مِثْلُ ذَلِكَ.
1027 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ أَمْ ثِنْتَيْنِ، قَالَ: يَسْجُدُ أُخْرَى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ سَجْدَتَا السَّهْوِ.
1028 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ جَالِساً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ، قَالَ: يَسْجُدُ، قِيلَ: فَرَجُلٌ نَهَضَ مِنْ سُجُودِهِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِماً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ، قَالَ: يَسْجُدُ.
1029 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ سَجْدَةً وَ أَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَهَا- فَلْيَسْجُدْهَا بَعْدَ مَا يَقْعُدُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَ إِنْ كَانَ شَاكّاً فَلْيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْهَا] [6] وَ لْيَتَشَهَّدْ تَشَهُّداً خَفِيفاً.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى النَّافِلَةِ، وَ عَلَى كَوْنِ السَّجْدَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ.
السّابع: في الدّعاء في السّجود للدّنيا و الآخرة، و تسمية الحاجة في الفريضة
1030 [7] صَلَّى رَجُلٌ بِجَمَاعَةٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ قَدْ ضَلَّتْ نَاقَةٌ [8] لَهُمْ: اللَّهُمَّ رُدَّ عَلَى فُلَانِ بْنَ فُلَانٍ نَاقَتَهُ، فَأُخْبِرَ الصَّادِقَ (عليه السلام) فَقَالَ: وَ فَعَلَ؟
قِيلَ: نَعَمْ، فَسَكَتَ، قِيلَ: فَأُعِيدَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: لَا.
1031 [9] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَدْعُو وَ أَنَا سَاجِدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَادْعُ لِلدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ
[1] الوسائل 4: 970/ 6
[2] الوسائل 4: 970/ 9
[3] الوسائل 4: 971/ 1
[4] الوسائل 4: 972/ 6
[5] الوسائل 4: 972/ 1
[6] أثبتناه من باقي النّسخ
[7] الوسائل 4: 973/ 1
[8] م: ناقته و في الوسائل ناقة لجمّالهم
[9] الوسائل 4: 973/ 2