responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 162

1005 [1] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ أَرَى جَبْهَتَهُ جَلْحَاءَ لَيْسَ فِيهَا أَثَرُ السُّجُودِ.

1006 [2] وَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ كَانَ أَثَّرَ السُّجُودُ فِي جَمِيعِ مَوَاضِعِ سُجُودِهِ فَسُمِّيَ السَّجَّادَ لِذَلِكَ. وَ كَانَ فِي مَوَاضِعِ سُجُودِهِ آثَارٌ نَابِتَةٌ، وَ كَانَ يَقْطَعُهَا فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ فَسُمِّيَ ذَا الثَّفِنَاتِ لِذَلِكَ.

1007 [3] وَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِنَّ غُلَامَهُ كَانَ بِيَدِهِ مِقَصٌّ يَأْخُذُ اللَّحْمَ مِنْ جَبِينِهِ وَ عِرْنِينِ [4] أَنْفِهِ مِنْ كَثْرَةِ سُجُودِهِ.

الرّابع: حكم من أصابت جبهته مكانا لا يجوز السّجود عليه

1008 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَكَ عَلَى نَبَكَةٍ [6] فَلَا تَرْفَعْهَا وَ لَكِنْ جُرَّهَا عَلَى الْأَرْضِ.

1009 [7] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَضَعُ وَجْهِي لِلسُّجُودِ، فَيَقَعُ وَجْهِي عَلَى حَجَرٍ أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ، أَحُولُ إِلَى مَكَانٍ مُسْتَوٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ جُرَّ وَجْهَكَ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرْفَعَهُ.

1010 [8] وَ رُوِيَ: ارْفَعْ رَأْسَكَ ثُمَّ ضَعْهُ.

وَ حُمِلَ عَلَى الضَّرُورَةِ حَيْثُ لَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ إِلَّا مَعَ رَفْعِ الرَّأْسِ.

1011 [9] وَ رُوِيَ: مَا لَمْ يَسْتَوِ جَالِساً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي رَفْعِ رَأْسِهِ لِطَلَبِ الْخُمْرَةِ.


[1] الوسائل 4: 977/ 1

[2] الوسائل 4: 977/ 2 و 3

[3] الوسائل 4: 977/ 4

[4] ش و ج: عرانين و في م: عرنانين

[5] الوسائل 4: 960/ 1

[6] النّبكة: أكمة محدّدة الرّأس، و قيل: هي الأرض فيها صعود و هبوط (اللّسان: نبك)

[7] الوسائل 4: 961/ 2

[8] الوسائل 4: 961/ 5

[9] الوسائل 4: 962/ 6

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست