responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 161

996 [1] وَ رُوِيَ: ضَعُوا الْيَدَيْنِ حَيْثُ تَضَعُونَ الْوَجْهَ، فَإِنَّهُمَا تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ.

997 [2] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ فَيَكُونُ مَوْضِعُ سُجُودِهِ أَسْفَلَ مِنْ مَقَامِهِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ.

10- ما يستحبّ [3] أن يقال عند القيام من السّجود و من التّشهّد.

998 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا قُمْتَ مِنَ السُّجُودِ قُلْتَ: اللَّهُمَّ رَبِّي بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ، وَ إِنْ شِئْتَ قُلْتَ: [وَ أَرْكَعُ وَ أَسْجُدُ.] [5]

999 [6] [وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ السُّجُودِ قَالَ: بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ] [7] أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.

1000 [8] وَ رُوِيَ مِثْلُهُ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ.

1001 [9] وَ رُوِيَ: بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.

1002 [10] وَ رُوِيَ: التَّخْيِيرُ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ بَيْنَ ذَلِكَ وَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ.

1003 [11] 11- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ فَلَا يَعْجِنْ بِيَدَيْهِ فِي الْأَرْضِ وَ لَكِنْ يَبْسُطُ كَفَّيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ مَقْعَدَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ.

1004 [12] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا سَجَدْتَ فَابْسُطْ كَفَّيْكَ عَلَى الْأَرْضِ.

12- زيادة تمكين الأعضاء و الجبهة في السّجود.


[1] الوسائل 4: 964/ 3

[2] الوسائل 4: 964/ 4

[3] أثبتناه من باقي النّسخ و في الأصل: يستحبّ

[4] الوسائل 4: 966/ 1

[5] أثبتناه من ج و م و ش و في رض: أركع و اسجد

[6] الوسائل 4: 966/ 2

[7] أثبتناه من باقي النّسخ

[8] الوسائل 4: 966/ 3

[9] الوسائل 4: 966/ 4

[10] الوسائل 4: 966/ 8

[11] الوسائل 4: 975/ 1

[12] الوسائل 4: 976/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست