responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 160

986 [1] [وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِهِ [2].] [3]

987 [4] [وَ رُوِيَ [5]]: لَا تُقْعِ عَلَى قَدَمَيْكَ، وَ لَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ.

988 [6] وَ رُوِيَ: لَا يَجُوزُ الْإِقْعَاءُ فِي مَوْضِعِ التَّشَهُّدَيْنِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ، وَ الْإِقْعَاءُ: أَنْ يَضَعَ الرَّجُلِ أَلْيَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ فِي تَشَهُّدَيْهِ.

8- ترك نفخ موضع السّجود.

989 [7] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَنْفُخُ فِي الصَّلَاةِ مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ؟ فَقَالَ: لَا.

990 [8] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُؤْذِ أَحَداً.

991 [9] وَ رُوِيَ: كَرَاهَةُ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ.

992 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الرُّقَى وَ الطَّعَامِ وَ مَوْضِعِ السُّجُودِ.

993 [11] وَ رُوِيَ: فِي الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ التَّعْوِيذِ.

9- مساواة المسجد للموقف و موضع اليدين.

994 [12] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مَوْضِعِ جَبْهَةِ السَّاجِدِ، أَ يَكُونُ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا، وَ لَكِنْ لِيَكُنْ مُسْتَوِياً.

995 [13] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَرْفَعُ مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَضَعَ وَجْهِي فِي مَوْضِعِ قَدَمِي وَ كَرِهَهُ.


[1] الوسائل 4: 958/ 7

[2] رض: لا بأس

[3] أثبتناه من باقي النّسخ

[4] الوسائل 4: 958/ 5

[5] أثبتناه من باقي النّسخ

[6] الوسائل 4: 958/ 6

[7] الوسائل 4: 958/ 1

[8] الوسائل 4: 959/ 2

[9] الوسائل 4: 960/ 7

[10] الوسائل 4: 960/ 8

[11] الوسائل 4: 960/ 9

[12] الوسائل 4: 963/ 1

[13] الوسائل 4: 964/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست