3- الدّعاء بالمأثور
لما مرّ.
4- التّجافي في السّجود للرّجل خاصّة.
978 [1] كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) إِذَا سَجَدَ يَتَخَوَّى كَمَا يَتَخَوَّى الْبَعِيرُ الضَّامِرُ- يَعْنِي- بُرُوكَهُ.
979 [2] 5- رُوِيَ: الْمَرْأَةُ إِذَا سَجَدَتْ تَضَمَّمَتْ، وَ الرَّجُلُ إِذَا سَجَدَ تَفَتَّحَ.
980 [3] وَ رُوِيَ: إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ بَسَطَتْ ذِرَاعَيْهَا.
981 [4] 6- كَانَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ (عليهما السلام) إِذَا رَفَعَا رُؤُسَهُمَا مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ نَهَضَا وَ لَمْ يَجْلِسَا.
وَ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ، وَ التَّقِيَّةِ.
982 [5] وَ كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى جَلَسَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ ثُمَّ يَقُومَ.
983 [6] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، قَعَدَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ ثُمَّ يَقُومُ. [7]
984 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا جَلَسْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاجْلِسْ عَلَى يَسَارِكَ، وَ لَا تَجْلِسْ عَلَى يَمِينِكَ.
7- ترك الإقعاء بين السّجدتين و بعدهما.
985 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): [لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ إِقْعَاءً.] [10]
[1] الوسائل 4: 953/ 1
[2] الوسائل 4: 953/ 3
[3] الوسائل 4: 953/ 2
[4] الوسائل 4: 956/ 2
[5] الوسائل 4: 956/ 1
[6] الوسائل 4: 956/ 5
[7] سقط هذا الحديث من رض
[8] الوسائل 4: 956/ 4
[9] الوسائل 4: 957/ 1
[10] أثبتناه من باقي النّسخ