962 [1] وَ كَانَ (عليه السلام) يَقُومُ بِاللَّيْلِ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عَلَى قَدْرِ قِرَاءَةِ [2] رُكُوعِهِ، وَ سُجُودُهُ عَلَى قَدْرِ رُكُوعِهِ، يَرْكَعُ حَتَّى يُقَالَ: مَتَى يَرْفَعُ رَأْسَهُ، وَ يَسْجُدُ حَتَّى يُقَالَ:
مَتَى يَرْفَعُ رَأْسَهُ.
963 [3] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام)، أَيُّهُمَا أَفْضَلُ فِي الصَّلَاةِ، كَثْرَةُ الْقُرْآنِ، أَوْ طُولُ اللَّبْثِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: كَثْرَةُ اللَّبْثِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ، أَمَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ [4] إِنَّمَا عَنَى بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ طُولَ اللَّبْثِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ.
الثّاني عشر: في استحباب تخفيف الإمام الصّلاة على قدر أضعف القوم
و إطالة الرّكوع إذا أحسّ بداخل و يأتي
964 [5] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِنِّي إِمَامُ مَسْجِدِ الْحَيِّ فَأَرْكَعُ بِهِمْ [6] فَأَسْمَعُ خَفَقَانَ نِعَالِهِمْ وَ أَنَا رَاكِعٌ، فَقَالَ: اصْبِرْ رُكُوعَكَ وَ مِثْلَ رُكُوعِكَ فَإِنِ انْقَطَعَ وَ إِلَّا فَانْتَصِبْ قَائِماً.
العاشر: السّجود و مباحثه اثنا عشر
الأوّل: وجوب السّجود على الأعضاء السّبعة و استحباب الإرغام
965 [7] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِنَّمَا السُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ، وَ لَيْسَ عَلَى الْأَنْفِ سُجُودٌ.
[1] الوسائل 4: 948/ 2
[2] ما أثبتناه من ج و رض و الوسائل و في الأصل و ش و م: قراءته
[3] الوسائل 4: 948/ 3
[4] المزمّل: 20
[5] الوسائل 4: 948/ 1
[6] ليس في رض
[7] الوسائل 4: 954/ 1