responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 155

وَ بَلِّغْ أَطْرَافَ أَصَابِعِكَ عَيْنَ الرُّكْبَةِ.

956 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا رَكَعْتَ فَأَلْقِمْ رُكْبَتَيْكَ كَفَّيْكَ.

957 [2] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ تَفْرِيجِ الْأَصَابِعِ فِي الرُّكُوعِ أَ سُنَّةٌ هُوَ؟ قَالَ: مَنْ شَاءَ فَعَلَ، وَ مَنْ شَاءَ تَرَكَ.

958 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً فَيَحُكُّهُ بَعْضُ جَسَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ مِنْ رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ فَيَحُكَّهُ مِمَّا حَكَّهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا شَقَّ عَلَيْهِ، وَ الصَّبْرُ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ أَفْضَلُ.

العاشر: في وجوب ركوع واحد و سجدتين في كلّ ركعة إلّا الكسوف

و قد مرّ

959 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ عِلَّةِ [5] الصَّلَاةِ كَيْفَ صَارَتْ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ؟ فَقَالَ: لِأَنَّ رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ بِرَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ.

960 [6] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام) فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ: إِنَّمَا جُعِلَ فِيهَا سُجُودٌ لِأَنَّهُ لَا تَكُونُ صَلَاةٌ فِيهَا رُكُوعٌ إِلَّا وَ فِيهَا سُجُودٌ، وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ لِأَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ نَقَصَ سُجُودُهَا عَنْ أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ لَا تَكُونُ صَلَاةً لِأَنَّ أَقَلَّ الْفَرْضِ مِنَ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ لَا يَكُونُ إِلَّا أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

الحادي عشر: في إطالة الرّكوع و السّجود

961 [7] كَانَ (عليه السلام): يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَ يَكُونُ رُكُوعُهُ مِثْلَ قِيَامِهِ، وَ سُجُودُهُ مِثْلَ رُكُوعِهِ، وَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ سَوَاءً.


[1] الوسائل 4: 945/ 1

[2] الوسائل 4: 945/ 2

[3] الوسائل 4: 945/ 1

[4] الوسائل 4: 946/ 4

[5] ليس في رض و ش

[6] الوسائل 4: 946/ 1

[7] الوسائل 4: 947/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست