رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ إِمَاماً أَوْ غَيْرَهُ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
الثّامن: في انحناء الرّكوع و آدابه
949 [1] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنْ وَصَلَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِكَ فِي رُكُوعِكَ إِلَى رُكْبَتَيْكَ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ، وَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُمَكِّنَ كَفَّيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ.
950 [2] وَ قَالَ رَجُلٌ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) يَرْكَعُ رُكُوعاً أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِ كُلِّ مَنْ رَأَيْتُهُ يَرْكَعُ، وَ كَانَ إِذَا رَكَعَ جَنَّحَ بِيَدَيْهِ.
951 [3] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ إِذَا قَامَتْ فِي الصَّلَاةِ جَمَعَتْ بَيْنَ قَدَمَيْهَا، فَإِذَا رَكَعَتْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا عَلَى فَخِذَيْهَا لِئَلَّا تَطَأْطَأَ كَثِيراً فَتَرْتَفِعَ عَجِيزَتُهَا.
952 [4] وَ كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا رَكَعَ لَوْ صُبَّ عَلَى ظَهْرِهِ مَاءٌ لَاسْتَقَرَّ.
953 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ.
954 [6] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ تَنْكِيسِ الرَّأْسِ وَ التَّمَدُّدِ فِي الرُّكُوعِ، وَ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْدُرَ رَأْسَهُ وَ مَنْكِبَيْهِ [7] فِي الرُّكُوعِ.
التّاسع: في وضع اليدين على الرّكبتين و قد مرّ
955 [8] وَ قَالَ الْبَاقِرُ [9] (عليه السلام): إِذَا رَكَعْتَ فَصُفَّ فِي رُكُوعِكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ، وَ تُمَكِّنُ رَاحَتَيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ، وَ تَضَعُ يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِكَ [10] الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى،
[1] الوسائل 4: 949/ 1
[2] الوسائل 4: 941/ 1
[3] الوسائل 4: 941/ 2
[4] الوسائل 4: 942/ 5
[5] الوسائل 4: 942/ 6
[6] الوسائل 4: 942/ 1
[7] ج و م: منكبه
[8] الوسائل 4: 949/ 1
[9] رض: الصّادق (عليه السلام)
[10] الأصل: ركبتيك و أثبتنا ما في باقي النّسخ