responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 153

940 [1] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَشُكُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ، فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا؟ قَالَ: امْضِ.

941 [2] وَ رُوِيَ: قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ.

942 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ، وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ، كُلُّ شَيْءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ- فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ.] [4]

943 [5] [وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ] [6] قَالَ: يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ.

السّابع: في رفع الرّأس منه و الطّمأنينة و ما يقال عنده

944 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَأَقِمْ صُلْبَكَ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِمْ صُلْبَهُ.

945 [8] وَ رُوِيَ: فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ مَفَاصِلُكَ.

946 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) مَا يَقُولُ الرَّجُلُ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؟ قَالَ: يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ يَخْفِضُ مِنَ الصَّوْتِ.

947 [10] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ عَلِّمْنِي دُعَاءً جَامِعاً، فَقَالَ: احْمَدِ اللَّهَ، فَإِنَّهُ لَا يَبْقَى أَحَدٌ يُصَلِّي إِلَّا دَعَا لَكَ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

948 [11] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ مَنْ خَلْفَهُ:


[1] الوسائل 4: 936/ 1

[2] الوسائل 4: 936/ 3

[3] الوسائل 4: 937/ 4

[4] أثبتناه من باقي النّسخ

[5] الوسائل 4: 937/ 7

[6] أثبتناه من باقي النّسخ

[7] الوسائل 4: 939/ 2

[8] الوسائل 4: 940/ 3

[9] الوسائل 4: 940/ 1

[10] الوسائل 4: 940/ 2

[11] الوسائل 4: 940/ 4

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست