الخامس: في بطلان الصّلاة بترك الرّكوع و لو سهوا و بزيادته كذلك
932 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ حَتَّى يَسْجُدَ وَ يَقُومَ، قَالَ: يَسْتَقْبِلُ.
933 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَيْقَنَ الرَّجُلُ أَنَّهُ تَرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَ تَرَكَ الرُّكُوعَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ.
934 [3] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ، قَالَ: يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يَضَعَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَوَاضِعَهُ.
935 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَأْتِي بِالرُّكُوعِ إِذَا نَسِيَهُ وَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ.
وَ حُمِلَ عَلَى النَّافِلَةِ، وَ عَلَى نِسْيَانِ مَجْمُوعِ الرَّكْعَةِ.
936 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا، وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا.
937 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِزِيَادَةِ سَجْدَةٍ، وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ مِنْ سَجْدَةٍ وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ.
السّادس: في الشّكّ في الرّكوع
938 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ وَ هُوَ قَائِمٌ، فَلَا يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لَا؟ قَالَ: فَلْيَرْكَعْ.
939 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا نَسِيتَ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ رُكُوعاً أَوْ سُجُوداً أَوْ تَكْبِيراً ثُمَّ ذَكَرْتَ فَاصْنَعِ الَّذِي فَاتَكَ سَوَاءً.
[1] الوسائل 4: 933/ 1
[2] الوسائل 4: 933/ 3
[3] الوسائل 4: 933/ 2
[4] الوسائل 4: 936/ 3
[5] الوسائل 4: 938/ 1
[6] الوسائل 4: 938/ 3
[7] الوسائل 4: 935/ 1
[8] الوسائل 4: 936/ 3