responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 152

الخامس: في بطلان الصّلاة بترك الرّكوع و لو سهوا و بزيادته كذلك

932 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ حَتَّى يَسْجُدَ وَ يَقُومَ، قَالَ: يَسْتَقْبِلُ.

933 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَيْقَنَ الرَّجُلُ أَنَّهُ تَرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَ تَرَكَ الرُّكُوعَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ.

934 [3] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ، قَالَ: يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يَضَعَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَوَاضِعَهُ.

935 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَأْتِي بِالرُّكُوعِ إِذَا نَسِيَهُ وَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ.

وَ حُمِلَ عَلَى النَّافِلَةِ، وَ عَلَى نِسْيَانِ مَجْمُوعِ الرَّكْعَةِ.

936 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا، وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا.

937 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِزِيَادَةِ سَجْدَةٍ، وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ مِنْ سَجْدَةٍ وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ.

السّادس: في الشّكّ في الرّكوع

938 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ وَ هُوَ قَائِمٌ، فَلَا يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لَا؟ قَالَ: فَلْيَرْكَعْ.

939 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا نَسِيتَ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ رُكُوعاً أَوْ سُجُوداً أَوْ تَكْبِيراً ثُمَّ ذَكَرْتَ فَاصْنَعِ الَّذِي فَاتَكَ سَوَاءً.


[1] الوسائل 4: 933/ 1

[2] الوسائل 4: 933/ 3

[3] الوسائل 4: 933/ 2

[4] الوسائل 4: 936/ 3

[5] الوسائل 4: 938/ 1

[6] الوسائل 4: 938/ 3

[7] الوسائل 4: 935/ 1

[8] الوسائل 4: 936/ 3

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست