responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 151

وَ بِحَمْدِهِ، وَ فِي السُّجُودِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَةً، نَقَصَ ثُلُثَ صَلَاتِهِ، وَ مَنْ نَقَصَ ثِنْتَيْنِ، نَقَصَ ثُلُثَيْ صَلَاتِهِ، وَ مَنْ لَمْ يُسَبِّحْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

926 [1] وَ سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ رَكَعَ وَ لَمْ يُسَبِّحْ نَاسِياً، قَالَ: تَمَّتْ صَلَاتُهُ.

927 [2] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ تَسْبِيحَهُ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

11- جواز الصّلاة على محمّد و آله في الرّكوع و السّجود و استحبابها.

928 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ [4] يَذْكُرُ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِمَّا رَاكِعاً وَ إِمَّا سَاجِداً فَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَ هُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ؟

فَقَالَ: نَعَمْ، إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) كَهَيْئَةِ التَّكْبِيرِ وَ التَّسْبِيحِ.

929 [5] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ أَنَا سَاجِدٌ؟ فَقَالَ:

نَعَمْ، هُوَ مِثْلُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ.

930 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ قَالَ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ قِيَامِهِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، كُتِبَ لَهُ بِمِثْلِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقِيَامِ.

12- يجوز الجهر و الإخفات في الذّكر.

931 [7] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَجْهَرُ بِالتَّشَهُّدِ وَ الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقُنُوتِ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ جَهَرَ، وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ.


[1] الوسائل 4: 938/ 1

[2] الوسائل 4: 939/ 2

[3] الوسائل 4: 943/ 1

[4] رض: رجل

[5] الوسائل 4: 943/ 2

[6] الوسائل 4: 943/ 3

[7] الوسائل 4: 947/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست