رَكْعَتَيْنِ [1] رَكَعَهُمَا فِي السَّمَاءِ فِي أَرْبَعَةِ آلَافِ سَنَةً.
7- تخفيف الإمام إلّا أن يحبّ من خلفه الإطالة
و قد مرّ و يأتي مثله.
919 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَمَّا الْإِمَامُ فَإِنَّهُ إِذَا قَامَ بِالنَّاسِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُطَوِّلَ بِهِمْ، فَإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ وَ مَنْ لَهُ الْحَاجَةُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ خَفَّ بِهِمْ.
8- إجزاء مطلق الذّكر.
920 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، يُجْزِي أَنْ أَقُولَ مَكَانَ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُلُّ هَذَا ذِكْرُ اللَّهِ.
921 [4] وَ سُئِلَ يُجْزِي مَكَانَ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ؟
قَالَ: نَعَمْ.
9- لا قراءة في ركوع و لا سجود.
922 [5] قَالَ (عليه السلام): إِنِّي قَدْ نُهِيتُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا اللَّهَ فِيهِ، وَ أَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاءَ.
923 [6] وَ قَالَ عَلِيٌّ [7] (عليه السلام): لَا قِرَاءَةَ فِي رُكُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ، إِنَّمَا فِيهِمَا الْمِدْحَةُ لِلَّهِ، ثُمَّ الْمَسْأَلَةُ.
924 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ نَسِيَ شَيْئاً مِنَ السُّورَةِ فَذَكَرَهُ فِي الرُّكُوعِ فَلَا يَقْرَأْهُ، وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي السُّجُودِ.
10- بطلان الصّلاة بترك الذّكر الواجب عمدا لا سهوا.
925 [9] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): سَبِّحْ فِي الرُّكُوعِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ
[1] أثبتناه من الوسائل و في الأصل و ج و رض: بركعتين و في م و ش: الرّكعتين
[2] الوسائل 4: 927/ 4
[3] الوسائل 4: 929/ 1
[4] الوسائل 4: 929/ 2
[5] الوسائل 4: 930/ 2
[6] الوسائل 4: 931/ 4
[7] ليس في ش
[8] الوسائل 4: 931/ 5
[9] الوسائل 4: 924/ 7