responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 149

5- إجزاء سبحان اللّٰه ثلاثا.

912 [1] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُجْزِيكَ مِنَ الْقَوْلِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ أَوْ قَدْرُهُنَّ مُتَرَسِّلًا، وَ لَيْسَ لَهُ وَ لَا كَرَامَةَ أَنْ يَقُولَ: سُبْحَ سُبْحَ سُبْحَ.

913 [2] وَ رُوِيَ: ثَلَاثُ [3] تَسْبِيحَاتٍ مُتَرَسِّلًا تَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ.

914 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَّا مَا يُجْزِيكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ، تَقُولُ:

سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثاً.

6- استحباب الإكثار من تكرار التّسبيح في الرّكوع و السّجود.

915 [5] دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى الصَّادِقِ (عليه السلام) وَ هُوَ يُصَلِّي فَعَدَّ لَهُ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ سِتِّينَ تَسْبِيحَةً.

916 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمْ عَدُّوا لَهُ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ أَرْبَعاً أَوْ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ مَرَّةً.

وَ رُوِيَ: فِي الرُّكُوعِ وَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِجَمَاعَةٍ.

917 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ كَانَ يَقْوَى عَلَى أَنْ يُطَوِّلَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ فَلْيُطَوِّلْ مَا اسْتَطَاعَ يَكُونُ ذَلِكَ فِي تَسْبِيحِ اللَّهِ وَ تَحْمِيدِهِ وَ تَمْجِيدِهِ وَ الدُّعَاءِ وَ التَّضَرُّعِ، فَإِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ.

918 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) بِمَا اسْتَوْجَبَ إِبْلِيسُ مِنَ اللَّهِ أَنْ أَعْطَاهُ مَا أَعْطَاهُ؟ قَالَ:

- فَقَالَ: لِشَيْءٍ كَانَ مِنْهُ شَكَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، قُلْتُ: فَمَا كَانَ جُعِلْتُ فِدَاكَ؟ قَالَ] [9]


[1] الوسائل 4: 925/ 1

[2] الوسائل 4: 925/ 2

[3] م: ثلاث مرّات

[4] الوسائل 4: 926/ 3

[5] الوسائل 4: 926/ 1

[6] الوسائل 4: 927/ 2

[7] الوسائل 4: 927/ 4

[8] الوسائل 4: 928/ 8

[9] أثبتناه من م و ج و الوسائل

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست