25 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَوَرَّمَ [فَنَزَلَتْ الْآيَةُ] [2].
26 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَ هُوَ قَائِمٌ، وَ رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ حَتَّى نَزَلَتْ، فَوَضَعَهَا.
أَقُولُ: الْقِيَامُ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ غَيْرُ مَعْلُومِ الْمَشْرُوعِيَّةِ بَعْدَ نُزُولِ الْآيَةِ.
الخامس: في بطلان الصّلاة بترك القيام
حتّى افتتح مع القدرة و لو نسيانا، و كذا القعود إذا وجب.
27 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ مِنْ قُعُودٍ فَنَسِيَ حَتَّى قَامَ وَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ ذَكَرَ، قَالَ: يَقْعُدُ وَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَاعِدٌ، (وَ لَا يَعْتَدُّ بِافْتِتَاحِهِ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَائِمٌ، وَ كَذَلِكَ إِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ مِنْ قِيَامٍ فَنَسِيَ حَتَّى افْتَتَحَ [الصَّلَاةَ] [5] وَ هُوَ قَاعِدٌ [6] فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ صَلَاتَهُ وَ يَقُومَ فَيَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَائِمٌ، وَ لَا يَقْتَدِيَ بِافْتِتَاحِهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ.
28 [7] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
السّادس: في استحباب الدّعاء بالمأثور عند القيام إلى الصّلاة.
29 [8] قَامَ الصَّادِقُ (عليه السلام) وَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَبْلَ التَّكْبِيرِ، وَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُؤْيِسْنِي مِنْ رَوْحِكَ، وَ لَا تُقَنِّطْنِي مِنْ رَحْمَتِكَ، وَ لَا تُؤْمِنِّي مَكْرَكَ فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ [9] مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ.
[1] الوسائل 4: 695/ 3
[2] أثبتناه من رض و ش
[3] الوسائل 4: 695/ 4
[4] الوسائل 4: 704/ 1
[5] أثبتناه من رض و ج و م
[6] ليس في ش
[7] الوسائل 4: 694/ 2
[8] الوسائل 4: 708/ 1
[9] رض: لا يؤمن.