حَائِطٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالتَّوَكُّؤِ عَلَى عَصًا وَ الِاتِّكَاءِ عَلَى الْحَائِطِ.
20 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الِاتِّكَاءِ [2] (فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْحَائِطِ [3]) يَمِيناً [4] وَ شِمَالًا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ.
21 [5] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى حَائِطِ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ يُصَلِّي، أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ وَ هُوَ قَائِمٌ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ؟
قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَيَقُومُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ جَانِبَ الْمَسْجِدِ فَيَنْهَضَ فَيَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى الْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ وَ لَا عِلَّةٍ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
22 [6] وَ رُوِيَ: لَا تُمْسِكْ بِخَمَرِكَ [7] وَ أَنْتَ تُصَلِّي، وَ لَا تَسْتَنِدْ إِلَى جِدَارٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضاً.
أقول: حُمل على الاستناد مع الاعتماد لما مرّ.
الرّابع: في التوكّؤ على أحد الرّجلين و القيام على أصابعهما.
23 [8] كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) فِي فِنَاءِ الْكَعْبَةِ فِي اللَّيْلِ وَ هُوَ يُصَلِّي فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلَ يَتَوَكَّأُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى، وَ مَرَّةً عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى.
24 [9] وَ كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) يَقُومُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ طه مٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقىٰ [10].
[1] الوسائل 4: 702/ 3
[2] م و ج: التّكاءة
[3] ليس في ش، و في رض: في الصّلاة يمينا
[4] ج: أو
[5] الوسائل 4: 701/ 1
[6] الوسائل 4: 702/ 2
[7] الخمر بالتّحريك: ما واراك من خزف أو جبل أو شجر (المجمع: خمر)
[8] الوسائل 4: 695/ 1
[9] الوسائل 4: 695/ 2
[10] طه: 1 و 2