responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 14

حَائِطٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالتَّوَكُّؤِ عَلَى عَصًا وَ الِاتِّكَاءِ عَلَى الْحَائِطِ.

20 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الِاتِّكَاءِ [2] (فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْحَائِطِ [3]) يَمِيناً [4] وَ شِمَالًا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ.

21 [5] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى حَائِطِ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ يُصَلِّي، أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ وَ هُوَ قَائِمٌ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ؟

قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَيَقُومُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ جَانِبَ الْمَسْجِدِ فَيَنْهَضَ فَيَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى الْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ وَ لَا عِلَّةٍ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

22 [6] وَ رُوِيَ: لَا تُمْسِكْ بِخَمَرِكَ [7] وَ أَنْتَ تُصَلِّي، وَ لَا تَسْتَنِدْ إِلَى جِدَارٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضاً.

أقول: حُمل على الاستناد مع الاعتماد لما مرّ.

الرّابع: في التوكّؤ على أحد الرّجلين و القيام على أصابعهما.

23 [8] كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) فِي فِنَاءِ الْكَعْبَةِ فِي اللَّيْلِ وَ هُوَ يُصَلِّي فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلَ يَتَوَكَّأُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى، وَ مَرَّةً عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى.

24 [9] وَ كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) يَقُومُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ طه مٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقىٰ [10].


[1] الوسائل 4: 702/ 3

[2] م و ج: التّكاءة

[3] ليس في ش، و في رض: في الصّلاة يمينا

[4] ج: أو

[5] الوسائل 4: 701/ 1

[6] الوسائل 4: 702/ 2

[7] الخمر بالتّحريك: ما واراك من خزف أو جبل أو شجر (المجمع: خمر)

[8] الوسائل 4: 695/ 1

[9] الوسائل 4: 695/ 2

[10] طه: 1 و 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست