responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 13

عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا، وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.

12 [1] وَ رُوِيَ: لَنْ يُكَلِّفَ اللَّهُ مَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ.

13 [2] وَ رُوِيَ: يُصَلِّي مُتَرَبِّعاً وَ مَادّاً رِجْلَيْهِ كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ.

14 [3] وَ رُوِيَ: كَيْفَ مَا قَدَرَ، فَإِنَّهُ لَهُ جَائِزٌ.

15 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَذْهَبُ بَصَرُهُ فَيَأْتِيهِ الْأَطِبَّاءُ فَيَقُولُونَ:

نُدَاوِيكَ شَهْراً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، مُسْتَلْقِياً، كَذَلِكَ يُصَلِّي؟ فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ، وَ قَالَ:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ [5].

الثّالث: في وجوب الانتصاب في القيام،

و الاستقلال، و الاستقرار و جواز الاستناد دون الاعتماد، و قد تقدّم دليله و يأتي أيضا

16 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): قُمْ مُنْتَصِباً، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ: مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

17 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ [8] قَالَ: الِاعْتِدَالُ فِي الْقِيَامِ أَنْ يُقِيمَ صُلْبَهُ وَ نَحْرَهُ.

18 [9] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

19 [10] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصًا أَوْ عَلَى


[1] الوسائل 4: 690/ 5

[2] الوسائل 4: 690/ 9

[3] الوسائل 4: 691/ 10

[4] الوسائل 4: 699/ 1

[5] البقرة: 173

[6] الوسائل 4: 694/ 1

[7] الوسائل 4: 494/ 3

[8] الكوثر: 2

[9] الوسائل 4: 694/ 2

[10] الوسائل 4: 702/ 4

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست