عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا، وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.
12 [1] وَ رُوِيَ: لَنْ يُكَلِّفَ اللَّهُ مَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ.
13 [2] وَ رُوِيَ: يُصَلِّي مُتَرَبِّعاً وَ مَادّاً رِجْلَيْهِ كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ.
14 [3] وَ رُوِيَ: كَيْفَ مَا قَدَرَ، فَإِنَّهُ لَهُ جَائِزٌ.
15 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَذْهَبُ بَصَرُهُ فَيَأْتِيهِ الْأَطِبَّاءُ فَيَقُولُونَ:
نُدَاوِيكَ شَهْراً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، مُسْتَلْقِياً، كَذَلِكَ يُصَلِّي؟ فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ، وَ قَالَ:
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ [5].
الثّالث: في وجوب الانتصاب في القيام،
و الاستقلال، و الاستقرار و جواز الاستناد دون الاعتماد، و قد تقدّم دليله و يأتي أيضا
16 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): قُمْ مُنْتَصِباً، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ: مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
17 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ [8] قَالَ: الِاعْتِدَالُ فِي الْقِيَامِ أَنْ يُقِيمَ صُلْبَهُ وَ نَحْرَهُ.
18 [9] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
19 [10] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصًا أَوْ عَلَى
[1] الوسائل 4: 690/ 5
[2] الوسائل 4: 690/ 9
[3] الوسائل 4: 691/ 10
[4] الوسائل 4: 699/ 1
[5] البقرة: 173
[6] الوسائل 4: 694/ 1
[7] الوسائل 4: 494/ 3
[8] الكوثر: 2
[9] الوسائل 4: 694/ 2
[10] الوسائل 4: 702/ 4