6 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فَرَائِضُ الصَّلَاةِ سَبْعٌ: الْوَقْتُ، وَ الطَّهُورُ، وَ التَّوَجُّهُ، وَ الْقِبْلَةُ، وَ الرُّكُوعُ، وَ السُّجُودُ، وَ الدُّعَاءُ.
الثّاني: في وجوب القيام في الصّلاة الواجبة
مع القدرة، فإن عجز صلّى جالسا، ثمّ مضطجعا على الأيمن، ثمّ الأيسر، ثمّ مستلقيا مؤميا، و يرفع ما يسجد عليه إن أمكن
7 [2] قَالَ (عليه السلام): الْمَرِيضُ يُصَلِّي قَائِماً، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى جَالِساً، (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى) [3] عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ [4] الْأَيْسَرِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ اسْتَلْقَى وَ أَوْمَأَ إِيمَاءً وَ جَعَلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، وَ جَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ.
8 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَرِيضُ يُصَلِّي قَائِماً، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى جَالِساً، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ (أَنْ يُصَلِّيَ) [6] جَالِساً صَلَّى مُسْتَلْقِياً، يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَقْرَأُ، فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ سَبَّحَ، فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ فَيَكُونُ فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ سَبَّحَ، فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ فَيَكُونُ فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ.
أَقُولُ: حُمِلَ تَرْكُ الِاضْطِجَاعِ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى عِلْمِ الْمُخَاطَبِ بِهِ، وَ عَلَى الْعَجْزِ عَنْهُ.
9 [7] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً، وَ الْمَرِيضُ يُصَلِّي جَالِساً.
10 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَرِيضُ يُومِي إِيمَاءً.
11 [9] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرِيضِ، هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً فَيَسْجُدُ
[1] الوسائل 4: 683/ 15
[2] الوسائل 4: 692/ 15
[3] ليس في م و ج
[4] رض: جانبه
[5] الوسائل 4: 691/ 13
[6] ليس في رض
[7] الوسائل 4: 689/ 1
[8] الوسائل 4: 690/ 4.
[9] الوسائل 4: 690/ 7