748 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ دَعْوَتُهُمْ [2] مُسْتَجَابَةٌ: الْحَاجُّ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونَهُ، وَ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونَهُ، وَ الْمَرِيضُ فَلَا تَغِيظُوهُ وَ لَا تُضْجِرُوهُ.
749 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا يُحْجَبْنَ عَنِ اللَّهِ: دُعَاءُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ إِذَا بَرَّهُ وَ عَلَيْهِ إِذَا عَقَّهُ، وَ دُعَاءُ الْمَظْلُومِ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ، وَ دُعَاؤُهُ لِمَنِ انْتَصَرَ لَهُ.
4- الدّعاء للكافر.
750 [4] قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): أَ رَأَيْتَ إِنِ احْتَجْتَ [5] إِلَى الطَّبِيبِ وَ هُوَ نَصْرَانِيٌّ أُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ أَدْعُو لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ دُعَاؤُكَ.
5- الدّعاء للرّزق.
751 [6] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): [ادْعُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ.] [7]
752 [8] [وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام)] [9] إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ، وَ ذَلِكَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ وَجْهَ رِزْقِهِ كَثُرَ دُعَاؤُهُ.
753 [10] وَ نَظَرَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) إِلَى رَجُلٍ وَ هُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ، فَقَالَ: سَأَلْتُ قُوتَ النَّبِيِّينَ، قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقاً وَاسِعاً طَيِّباً مِنْ رِزْقِكَ.
أَقُولُ: الْغَرَضُ بَيَانُ عِزَّةِ الْخَالِصِ [11] الْحَلَالِ فِي الْوَاقِعِ وَ لَا بَأْسَ بِطَلَبِ الْحَلَالِ
[1] الوسائل 4: 1161/ 1
[2] الأصل: دعويهم
[3] الوسائل 4: 1163/ 6
[4] الوسائل 4: 1155/ 1
[5] م: أصحبت
[6] الوسائل 4: 1156/ 1
[7] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[8] الوسائل 4: 1157/ 2
[9] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[10] الوسائل 4: 1157/ 1
[11] ليس في م