responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 124

748 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ دَعْوَتُهُمْ [2] مُسْتَجَابَةٌ: الْحَاجُّ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونَهُ، وَ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونَهُ، وَ الْمَرِيضُ فَلَا تَغِيظُوهُ وَ لَا تُضْجِرُوهُ.

749 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا يُحْجَبْنَ عَنِ اللَّهِ: دُعَاءُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ إِذَا بَرَّهُ وَ عَلَيْهِ إِذَا عَقَّهُ، وَ دُعَاءُ الْمَظْلُومِ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ، وَ دُعَاؤُهُ لِمَنِ انْتَصَرَ لَهُ.

4- الدّعاء للكافر.

750 [4] قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): أَ رَأَيْتَ إِنِ احْتَجْتَ [5] إِلَى الطَّبِيبِ وَ هُوَ نَصْرَانِيٌّ أُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ أَدْعُو لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ دُعَاؤُكَ.

5- الدّعاء للرّزق.

751 [6] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): [ادْعُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ.] [7]

752 [8] [وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام)] [9] إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ، وَ ذَلِكَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ وَجْهَ رِزْقِهِ كَثُرَ دُعَاؤُهُ.

753 [10] وَ نَظَرَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) إِلَى رَجُلٍ وَ هُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ، فَقَالَ: سَأَلْتُ قُوتَ النَّبِيِّينَ، قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقاً وَاسِعاً طَيِّباً مِنْ رِزْقِكَ.

أَقُولُ: الْغَرَضُ بَيَانُ عِزَّةِ الْخَالِصِ [11] الْحَلَالِ فِي الْوَاقِعِ وَ لَا بَأْسَ بِطَلَبِ الْحَلَالِ


[1] الوسائل 4: 1161/ 1

[2] الأصل: دعويهم

[3] الوسائل 4: 1163/ 6

[4] الوسائل 4: 1155/ 1

[5] م: أصحبت

[6] الوسائل 4: 1156/ 1

[7] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[8] الوسائل 4: 1157/ 2

[9] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[10] الوسائل 4: 1157/ 1

[11] ليس في م

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست