responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 123

قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمٰا [1].

741 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الدَّاعِي وَ الْمُؤَمِّنُ فِي الْأَجْرِ شَرِيكَانِ.

742 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ أَبِي إِذَا أَحْزَنَهُ أَمْرٌ دَعَا النِّسَاءَ وَ الصِّبْيَانَ ثُمَّ دَعَا وَ أَمَّنُوا.

743 [4] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدْعُو وَ حَوْلَهُ إِخْوَانُهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَمِّنُوا؟ قَالَ: إِنْ شَاؤُوا فَعَلُوا، وَ إِنْ شَاؤُوا سَكَتُوا، فَإِنْ دَعَا وَ قَالَ لَهُمْ: أَمِّنُوا (وَجَبَ] [5] عَلَيْهِمْ أَنْ يَفْعَلُوا.

2- يستحبّ العموم في الدّعاء خصوصا إمام الجماعة.

744 [6] قَالَ (عليه السلام): إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعُمَّ فَإِنَّهُ أَوْجَبُ لِلدُّعَاءِ.

745 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ فَاخْتَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ فَقَدْ خَانَهُمْ.

[3- دعوة الوالد الصّالح لولده]

746 [8] 3- قَالَ (عليه السلام): أَرْبَعَةُ لَا تُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَةٌ حَتَّى تُفَتَّحَ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ تَصِيرَ إِلَى الْعَرْشِ: الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَ الْمَظْلُومِ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ، وَ الْمُعْتَمِرِ حَتَّى يَرْجِعَ، وَ الصَّائِمِ حَتَّى يُفْطِرَ.

747 [9] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): خَمْسُ دَعَوَاتٍ لَا يُحْجَبْنَ عَنِ الرَّبِّ، دَعْوَةُ الْإِمَامِ الْمُقْسِطِ، وَ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَ دَعْوَةُ الْوَلَدِ الصَّالِحِ لِوَالِدَيْهِ، وَ دَعْوَةُ الْوَالِدِ الصَّالِحِ لِوَلَدِهِ، وَ دَعْوَةُ الْمُؤْمِنِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ.


[1] يونس: 89

[2] الوسائل 4: 1144/ 1

[3] الوسائل 4: 1144/ 3

[4] الوسائل 4: 1144/ 4

[5] أثبتناه من باقي النّسخ

[6] الوسائل 4: 1145/ 1

[7] الوسائل 4: 1145/ 2

[8] الوسائل 4: 1153/ 2

[9] الوسائل 4: 1153/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست