ثَلَاثاً وَ أَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ: وَ صُمْ وَ أَغْتَسِلْ، وَ ابْرُزْ أَنْتَ وَ هُوَ إِلَى الْجَبَّانِ فَشَبِّكْ أَصَابِعَكَ مِنْ يَدِكَ الْيُمْنَى فِي أَصَابِعِهِ، ثُمَّ أَنْصِفْهُ وَ ابْدَأُ بِنَفْسِكَ، وَ قُلِ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمِ إِنْ كَانَ فُلَانٌ جَحَدَ حَقّاً أَوِ ادَّعَى بَاطِلًا فَأَنْزِلْ عَلَيْهِ حُسْبَاناً مِنَ السَّمَاءِ، أَوْ عَذَاباً أَلِيماً، ثُمَّ رُدَّ الدَّعْوَةَ عَلَيْهِ فَقُلْ:
وَ إِنْ كَانَ فُلَانٌ جَحَدَ حَقّاً، أَوِ ادَّعَى بَاطِلًا فَأَنْزِلْ عَلَيْهِ حُسْبَاناً مِنَ السَّمَاءِ، أَوْ عَذَاباً أَلِيماً، فَإِنَّكَ لَا تَلْبَثُ أَنْ تَرَى ذَلِكَ فِيهِ.
8- يستحبّ غسل المباهلة
لما مرّ.
9- يستحبّ الصّوم قبلها و (الخروج الى الجبّان) [1]
لما مرّ [2].
10- دعاء كلّ منهما على نفسه سبعين مرّة
ثمّ على خصمه سبعين مرّة لما مرّ و لما يأتي.
11- أن يشبّك كلّ منهما أصابعه في أصابع الآخر و يدعو بالمأثور
738 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْمُبَاهَلَةِ: تُشَبِّكُ أَصَابِعَكَ فِي أَصَابِعِهِ، ثُمَّ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فُلَانٌ جَحَدَ حَقّاً وَ أَقَرَّ بِبَاطِلٍ فَأَصِبْهُ بِحُسْبَانٍ (مِنَ السَّمَاءِ [4])، أَوْ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِكَ وَ تُلَاعِنُهُ سَبْعِينَ مَرَّةً.
12- يستحبّ كونها بين طلوع الفجر و طلوع الشّمس.
739 [5] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): السَّاعَةُ الَّتِي يُبَاهَلُ فِيهَا مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.
الثّاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
1- يستحبّ التّأمين على دعاء المؤمن و خصوصا مع التماسه.
740 [6] قَالَ (عليه السلام): دَعَا مُوسَى وَ أَمَّنَ هَارُونُ وَ أَمَّنَتِ الْمَلَائِكَةُ، فَقَالَ اللَّهُ:
[1] ليس في م
[2] ج: و الخروج لما مرّ
[3] الوسائل 4: 1167/ 2
[4] ليس في ج و م
[5] الوسائل 4: 1168/ 1
[6] الوسائل 4: 1144/ 2