responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 106

فَيَقْنَطَ وَ يَتْرُكَ الدُّعَاءَ، قِيلَ: كَيْفَ يَسْتَعْجِلُ؟ قَالَ: يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا وَ مَا أَرَى الْإِجَابَةَ.

7- يستحبّ مراعاة الإعراب و تجنّب اللّحن في الدّعاء المستحبّ

لما مرّ.

636 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ الدُّعَاءَ الْمَلْحُونَ لَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

8- يحرم القنوط و إن تأخّرت الإجابة.

637 [2] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): يُسْتَجَابُ لِلرَّجُلِ الدُّعَاءُ ثُمَّ يُؤَخَّرُ؟ قَالَ: نَعَمْ عِشْرِينَ سَنَةً.

638 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ بَيْنَ قَوْلِ اللَّهِ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمٰا [4] وَ بَيْنَ أَخْذِ فِرْعَوْنَ أَرْبَعِينَ عَاماً.

639 [5] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ حَاجَةً مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً، وَ قَدْ دَخَلَ قَلْبِي مِنْ إِبْطَائِهَا شَيْءٌ، فَقَالَ: إِيَّاكَ وَ الشَّيْطَانَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَيْكِ سَبِيلٌ حَتَّى يُقَنِّطَكَ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لٰا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ [6].

9- يستحبّ الإلحاح في الدّعاء

لما مرّ.

640 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً طَلَبَ مِنَ اللَّهِ حَاجَةً فَأَلَحَّ فِي الدُّعَاءِ اسْتُجِيبَ لَهُ أَوْ لَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ.

641 [8] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): وَ اللَّهِ لَا يُلِحُّ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ عَلَى اللَّهِ فِي حَاجَةٍ إِلَّا قَضَاهَا لَهُ.

642 [9] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ إِلْحَاحَ النَّاسِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْمَسْأَلَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ.


[1] الوسائل 4: 1107/ 1

[2] الوسائل 4: 1108/ 4

[3] الوسائل 4: 1108/ 2

[4] يونس: 89

[5] الوسائل 4: 1107/ 1

[6] الزّمر: 53

[7] الوسائل 4: 1109/ 4

[8] الوسائل 4: 1109/ 1

[9] الوسائل 4: 1109/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست