responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 105

627 [1] اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فَلَمْ يُسْقَوْا، ثُمَّ اسْتَسْقَى فَسُقُوا (فَسُئِلَ] [2] عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي دَعَوْتُ وَ لَيْسَ لِي فِي ذَلِكَ نِيَّةٌ، ثُمَّ دَعَوْتُ وَ لِي فِي ذَلِكَ نِيَّةٌ.

628 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): ادْعُوا اللَّهَ وَ أَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ.

629 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا دَعَوْتَ فَأَقْبِلْ بِقَلْبِكَ وَ ظُنَّ أَنْ حَاجَتَكَ بِالْبَابِ.

5- يستحبّ الإقبال بالقلب حالة الدّعاء

لما مرّ.

630 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَقْبَلُ اللَّهُ دُعَاءَ قَلْبٍ سَاهٍ.

631 [6] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَقْبَلُ اللَّهُ دُعَاءَ قَلْبٍ لَاهٍ.

وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ لِلْمَيِّتِ فَلَا يَدْعُو لَهُ وَ قَلْبُهُ لَاهٍ عَنْهُ وَ لَكِنْ لِيَجْتَهِدْ لَهُ فِي الدُّعَاءِ.

632 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ بِظَهْرِ قَلْبٍ قَاسٍ.

6- يكره العجلة في الدّعاء و تعجيل الانصراف و استبطاء الإجابة.

633 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَجَّلَ فَقَامَ لِحَاجَتِهِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: أَمَا يَعْلَمُ عَبْدِي أَنِّي أَنَا اللَّهُ الَّذِي أَقْضِي الْحَوَائِجَ؟

634 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا دَعَا لَمْ يَزَلِ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ.

635 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ بِخَيْرٍ وَ رَجَاءٍ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ


[1] الوسائل 4: 1104/ 1

[2] أثبتناه من باقي النّسخ

[3] الوسائل 4: 1105/ 4

[4] الوسائل 4: 1105/ 2

[5] الوسائل 4: 1105/ 1

[6] الوسائل 4: 1106/ 3

[7] الوسائل 4: 1106/ 4

[8] الوسائل 4: 1106/ 1

[9] الوسائل 4: 1106/ 2

[10] الوسائل 4: 1107/ 3

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست