responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 104

621 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): الرَّغْبَةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِبَطْنِ كَفَّيْكَ إِلَى السَّمَاءِ، وَ الرَّهْبَةُ أَنْ تَجْعَلَ ظَهْرَ كَفَّيْكَ إِلَى السَّمَاءِ، وَ التَّبَتُّلُ الدُّعَاءُ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ تُشِيرُ بِهَا، وَ التَّضَرُّعُ تُشِيرُ بِإِصْبَعِكَ وَ تُحَرِّكُهَا، وَ الِابْتِهَالُ رَفْعُ الْيَدَيْنِ وَ تَمُدُّهَا.

622 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): هَكَذَا التَّضَرُّعُ وَ حَرَّكَ أَصَابِعَهُ يَمِيناً وَ شِمَالًا، وَ هَكَذَا التَّبَتُّلُ وَ يَرْفَعُ أَصَابِعَهُ مَرَّةً وَ يَضَعُهَا مَرَّةً، وَ هَكَذَا الِابْتِهَالُ وَ مَدَّ يَدَهُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَ لَا تَبْتَهِلْ حَتَّى تُجْرِيَ الدَّمْعَةَ.

623 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): التَّعَوُّذُ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ، وَ الدُّعَاءُ بِالرِّزْقِ تَبْسُطُ كَفَّيْكَ وَ تَقْضِي بِبَاطِنِهِمَا إِلَى السَّمَاءِ، وَ التَّبَتُّلُ إِيمَاءٌ بِإِصْبَعِكَ السَّبَّابَةِ، وَ الِابْتِهَالُ رَفْعُ يَدَيْكَ تُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَكَ، وَ التَّضَرُّعُ تُحَرِّكُ إِصْبَعَكَ السَّبَّابَةَ مِمَّا يَلِي وَجْهَكَ وَ هُوَ دُعَاءُ الْخِيفَةِ.

624 [4] وَ رُوِيَ: الْبَصْبَصَةُ أَنْ تَرْفَعَ سَبَّابَتَيْكَ إِلَى السَّمَاءِ وَ تُحَرِّكَهُمَا وَ تَدْعُوَ.

625 [5] وَ رُوِيَ فِي الدُّعَاءِ عَلَى الْعَدُوِّ: أَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَ يَضَعُهُمَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَبْسُطُهُمَا ثُمَّ يَدْعُو بِسَبَّابَتِهِ.

3- يستحبّ مسح الوجه و الرّأس و الصّدر باليدين عند الفراغ من الدّعاء في غير الفريضة

لما مرّ.

626 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا أَبْرَزَ أَحَدٌ يَدَيْهِ إِلَى اللَّهِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ إِلَّا اسْتَحْيَي اللَّهُ أَنْ يَرُدَّهَا صِفْراً حَتَّى يَجْعَلَ فِيهَا مِنْ فَضْلِ رَحْمَتِهِ مَا يَشَاءُ، فَإِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَرُدَّ يَدَهُ حَتَّى يَمْسَحَ عَلَى وَجْهِهِ وَ رَأْسِهِ.

وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: عَلَى وَجْهِهِ وَ صَدْرِهِ.

4- يستحبّ حسن النّيّة و حسن الظّنّ

بالإجابة.


[1] الوسائل 4: 1102/ 2

[2] الوسائل 4: 1102/ 4

[3] الوسائل 4: 1102/ 5

[4] الوسائل 4: 1103/ 7

[5] الوسائل 4: 1103/ 8

[6] الوسائل 4: 1104/ 1 و 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست