5- يستحبّ تسمية الحاجة و لو في الفريضة
و طلب الحوائج العظام منه تعالى لما مرّ و لما يأتي في السّجود.
595 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُرِيدُ الْعَبْدُ إِذَا دَعَاهُ [2] وَ لَكِنَّهُ يَجِبُ أَنْ تُبَثَّ إِلَيْهِ الْحَوَائِجُ، فَإِذَا دَعَوْتَ فَسَمِّ حَاجَتَكَ.
596 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): عَلَيْكَ بِالدُّعَاءِ وَ اجْتَهِدْ وَ لَا يَمْنَعْكَ مِنْ شَيْءٍ تَطْلُبُهُ مِنْ رَبِّكَ، وَ لَا تَقُولُ: هَذَا مَا لَا أُعْطَاهُ، وَ ادْعُ فَإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.
6- يكره ترك الدّعاء اتّكالا على القضاء.
597 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ادْعُ وَ لَا تَقُلْ: إِنَّ الْأَمْرَ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، إِنَّ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً لَا تُنَالُ إِلَّا بِمَسْأَلَةٍ.
598 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): ادْعُ وَ لَا تَقُلْ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَغَ مِنَ الْأَمْرِ.
7- يجوز الدّعاء بردّ البلاء المقدّر و تغيير قضاء السّوء،
بل يستحبّ ذلك لما مرّ.
599 [6] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): إِنَّ الدُّعَاءَ لَيَرُدُّ الْبَلَاءَ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً.
600 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ الْبَلَاءَ النَّازِلَ وَ مَا لَمْ يَنْزِلْ.
601 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْبَلَاءَ [9] يَنْقُضُهُ كَمَا يُنْقَضُ السِّلْكُ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً. [10]
[1] الوسائل 4: 1091/ 1
[2] الأصل: إذا دعا
[3] الوسائل 4: 1091/ 3
[4] الوسائل 4: 1091/ 1
[5] الوسائل 4: 1092/ 2
[6] الوسائل 4: 1093/ 2
[7] الوسائل 4: 1093/ 8
[8] الوسائل 4: 1093/ 4 و 3
[9] الوسائل: القضاء.
[10] زاد بعده في باقي النّسخ: و قال (عليه السلام): إنّ الدّعاء يردّ البلاء و قد نزل من السّماء و قد أبرم إبراما.