responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 100

5- يستحبّ تسمية الحاجة و لو في الفريضة

و طلب الحوائج العظام منه تعالى لما مرّ و لما يأتي في السّجود.

595 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُرِيدُ الْعَبْدُ إِذَا دَعَاهُ [2] وَ لَكِنَّهُ يَجِبُ أَنْ تُبَثَّ إِلَيْهِ الْحَوَائِجُ، فَإِذَا دَعَوْتَ فَسَمِّ حَاجَتَكَ.

596 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): عَلَيْكَ بِالدُّعَاءِ وَ اجْتَهِدْ وَ لَا يَمْنَعْكَ مِنْ شَيْءٍ تَطْلُبُهُ مِنْ رَبِّكَ، وَ لَا تَقُولُ: هَذَا مَا لَا أُعْطَاهُ، وَ ادْعُ فَإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.

6- يكره ترك الدّعاء اتّكالا على القضاء.

597 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ادْعُ وَ لَا تَقُلْ: إِنَّ الْأَمْرَ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، إِنَّ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً لَا تُنَالُ إِلَّا بِمَسْأَلَةٍ.

598 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): ادْعُ وَ لَا تَقُلْ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَغَ مِنَ الْأَمْرِ.

7- يجوز الدّعاء بردّ البلاء المقدّر و تغيير قضاء السّوء،

بل يستحبّ ذلك لما مرّ.

599 [6] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): إِنَّ الدُّعَاءَ لَيَرُدُّ الْبَلَاءَ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً.

600 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ الْبَلَاءَ النَّازِلَ وَ مَا لَمْ يَنْزِلْ.

601 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْبَلَاءَ [9] يَنْقُضُهُ كَمَا يُنْقَضُ السِّلْكُ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً. [10]


[1] الوسائل 4: 1091/ 1

[2] الأصل: إذا دعا

[3] الوسائل 4: 1091/ 3

[4] الوسائل 4: 1091/ 1

[5] الوسائل 4: 1092/ 2

[6] الوسائل 4: 1093/ 2

[7] الوسائل 4: 1093/ 8

[8] الوسائل 4: 1093/ 4 و 3

[9] الوسائل: القضاء.

[10] زاد بعده في باقي النّسخ: و قال (عليه السلام): إنّ الدّعاء يردّ البلاء و قد نزل من السّماء و قد أبرم إبراما.

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست