responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 466

الصناعة، و الزارع من آلات الزراعة، فيجب إخراج خمس ثمنها، و إذا نقصت آخر السنة يجبر النقص من الربح ان كان له ربح في تلك السنة، و لا يجبر من أرباح السنين الآتية [47].

مسألة 36- : لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه‌

مثل المأكول و المشروب، و ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الدار و الفرش و الأواني و نحوها من الآلات المحتاج إليها، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح و ان بقيت للسنين الآتية. نعم إذا كان عنده شي‌ء منها قبل الاكتساب لا يجوز استثناء قيمته بل حاله حال من لم يكن محتاجا إليها.

مسألة 37- يجوز إخراج المئونة من الربح‌

و ان كان له مال غير مال التجارة فلا يجب إخراجها من ذلك المال و لا التوزيع عليهما.

مسألة 38- إذا زاد ما اشتراه للمئونة من الحنطة و الشعير و السمن و السكر و غيرها‌

وجب عليه إخراج خمسه، أما المؤن التي يحتاج إليها مع بقاء عينها إذا استغنى عنها فان كان الاستغناء بعد السنة فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب، و ان كان الاستغناء عنها في أثناء السنة فان كانت مما يتعارف اعدادها للسنين‌


من الفوائد و الأرباح بقدر لا يزيد على المئونة و لا يكفي بعد إخراج خمسه للمئونة لا بنفسه و لا باستثماره و لا يوجد لدى المالك مال آخر يمكنه تكميل الناقص من مئونته به لو دفع الخمس من ذلك المال.

[47] يحتمل الجبر بأرباح السنين الآتية أيضا و ان كان الاحتياط لا يترك.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست