responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 467

الآتية كالثياب الصيفية و الشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة فالظاهر عدم وجوب إخراج خمسها، و ان لم تكن كذلك وجب إخراج خمسها [48].

مسألة 39- إذا كانت الأعيان المصروفة في مئونة السنة قد اشتراها من ماله المخمس‌

فزادت قيمتها حين الاستهلاك في أثناء السنة جاز له استثناء قيمة زمان الاستهلاك [49].

مسألة 40- ما يدخره من المؤن كالحنطة و الدهن و نحو ذلك‌

إذا بقي منه شي‌ء إلى السنة الثانية و كان أصله مخمسا لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته، كما أنه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح [50].

مسألة 41- إذا اشترى بعين الربح شيئا فتبين الاستغناء عنه‌

وجب إخراج خمسه، و الأحوط استحبابا مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال، و كذا إذا اشتراه عالما بعدم الاحتياج اليه كبعض الفرش الزائدة، و الجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة، و البساتين و الدور التي يقصد الاستفادة بنمائهما، فإنه لا يراعى في الخمس رأس مالها بل قيمتها و ان كانت أقل منه. و كذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة ثم وفى من الربح لم يلزمه إلا خمس قيمة العين آخر السنة، و ان كان‌


[48] بل الظاهر عدم وجوب الخمس.

[49] بل الأحوط استثناء قيمة الشراء.

[50] على الأحوط و ان كان الجبر غير بعيد.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست