responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 465

شراء الآلات التي يعمل بها أو استيجار محل العمل أو نحو ذلك، و إذا كان الشخص له أنواع من الكسب كزراعة و تجارة و عمل يد فالظاهر ان أول سنته أول عمل يعمله في سبيل أحد الأنواع التي يتعاطاها في سنته، و آخر سنته عند انتهاء السنة في ذلك الوقت من السنة العربية [44]، و المئونة المستثناة من الجميع مئونة تلك السنة، و ليس له ان يجعل له سنين متعددة الأنواع [45]، و يكون أول سنة كل نوع أول عمل يعمله في سبيل ذلك النوع ثم يوزع المئونة المستثناة المشتركة على الجميع. نعم يجوز ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي حسبما يتفقان عليه من تعداد السنة، و كيفية توزيع المئونة على السنين، و إذا كان الشخص ممن لا مهنة له يتعاطاها في معاشه و حصل له الربح من باب الاتفاق فأول سنته أول زمان حصول الربح.

مسألة 35- الظاهر ان رأس مال التجارة ليس من المئونة المستثناة‌

[46] فيجب إخراج خمسه، و كذا ما يحتاجه الصانع من آلات‌


[44] أو غيرها.

[45] بل له ذلك بالقيد السابق.

[46] إلا في حالة واحدة و توضيحها: انه كلما ترتب على ثبوت الخمس في رأس المال اضطرار المالك الى صرفه في مؤنته فعلا بحيث لا يتحصل لديه رأس مال و لا يصل الى أصحاب الخمس خمسهم من أجل الصرف في المئونة فلا يجب الخمس في هذه الحالة، و تحقق هذه الحالة يكون فيما إذا كان رأس المال المتخذ‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست