مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
منهاج الصالحين
نویسنده :
الحكيم، السيد محسن
جلد :
1
صفحه :
497
العبادات
3
مقدّمة في بعض مسائل التقليد
3
كتاب الطّهارة
18
المبحث الأول في أقسام المياه و أحكامها
19
الفصل الأول: ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء الى قسمين
19
الفصل الثاني: الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة.
19
الفصل الثالث: الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر و مطهر
25
الفصل الرابع: إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين و طهارة الآخر
25
الفصل الخامس: الماء المضاف كماء الورد و نحوه و كذا سائر المائعات
26
المبحث الثاني في أحكام الخلوة
27
الفصل الأول: يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة
27
الفصل الثاني: يجب غسل موضع البول مرتين
28
الفصل الثالث: يستحب للمتخلي على ما ذكره العلماء (رض) ان يكون بحيث لا يراه الناظر
30
الفصل الرابع: كيفية الاستبراء من البول.
31
المبحث الثالث في الوضوء
32
الفصل الأول: في أجزائه
32
الأول: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن
32
الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع،
34
الثالث: يجب مسح مقدم الرأس
37
الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين
38
الفصل الثاني: من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة
40
الفصل الثالث في شرائط الوضوء.
46
منها: طهارة الماء و إطلاقه و اباحته و عدم استعماله في التطهير
46
و منها: طهارة أعضاء الوضوء.
47
و منها: اباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل [72]
47
و منها: عدم المانع من استعمال الماء
48
و منها: النية
50
و منها: مباشرة المتوضأ للغسل و المسح
51
و منها: الموالاة
51
و منها: الترتيب بين الأعضاء
51
الفصل الرابع: في أحكام الخلل.
52
الفصل الخامس: في نواقض الوضوء
55
الأول و الثاني: خروج البول و الغائط
55
الثالث: خروج الريح من الدبر أو من غيره
55
الرابع: النوم الغالب على العقل
56
الخامس: الاستحاضة
56
الفصل السادس: من استمر به الحدث في الجملة
56
الأول: ان تكون له فترة تسع الوضوء و الصلاة الاختيارية
56
الثانية: ان لا تكون له فترة أصلا، أو تكون له فترة يسيرة
56
الثالثة: ان تكون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة
57
الرابعة: الصورة الثالثة. لكن يكون تجديد الوضوء في الأثناء حرجا عليه
57
الفصل السابع: لا يجب الوضوء لنفسه
58
المبحث الرابع في الغسل
61
المقصد الأول في غسل الجنابة
61
الفصل الأول: سبب الجنابة أمران
61
الأول: خروج المني من الموضع المعتاد و غيره
61
الثاني: الجماع و لو لم ينزل
63
الفصل الثاني: فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة،
64
الأول: الصلاة مطلقا
65
الثاني: الطواف الواجب بالإحرام
65
الثالث: الصوم
65
الرابع: مس كتابة القرآن الشريف
65
الخامس: اللبث في المساجد بل مطلق الدخول فيها
65
السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم
65
الفصل الثالث: قد ذكروا انه يكره للجنب الأكل و الشرب
67
الفصل الرابع: في واجباته.
67
فمنها النية
67
و منها: غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه
67
و منها: الإتيان بالغسل على احدى كيفيتين
68
أولاهما: الترتيب
68
ثانيهما: الارتماس
68
و منها: إطلاق الماء، و طهارته، و اباحته، و اباحة الآنية [132]
69
الفصل الخامس: قد ذكر العلماء (رض) انه يستحب غسل اليدين أمام الغسل من المرفقين ثلاثا
71
المقصد الثاني في غسل الحيض
75
الفصل الأول: في سببه
75
الفصل الثاني: كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين
76
الفصل الثالث: أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام
76
الفصل الرابع: تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين
77
الفصل الخامس: إذا رأت الدم ثلاثة أيام و انقطع
79
الفصل السادس: إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة
81
الفصل السابع: في أحكام الحيض.
89
المقصد الثالث في الاستحاضة
91
المقصد الرابع في النفاس
97
المقصد الخامس في غسل الأموات
102
الفصل الأول: في أحكام الاحتضار.
102
الفصل الثاني: في الغسل
103
الأول: الشهيد المقتول في المعركة
109
الثاني: من وجب قتله برجم أو قصاص،
110
الفصل الثالث: في التكفين
111
تكملة: فيما ذكروا من سنن هذا الفصل
114
الفصل الرابع: في التحنيط
116
الفصل الخامس: في الجريدتين
116
الفصل السادس: في الصلاة عليه
117
الفصل السابع: في التشييع يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه
122
الفصل الثامن: في الدفن
122
المقصد السادس في غسل المس
127
المقصد السابع الأغسال المندوبة أنواع ثلاثة: زمانية، و مكانية، و فعلية.
129
المبحث الخامس في التيمم
131
الفصل الأول: في مسوغاته
131
الأول: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه، أو غسله.
131
الثاني: عدم التمكن من الوصول إلى الماء
134
الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته،
134
الرابع: خوف العطش على نفسه أو على نفس محترمة من استعماله،
134
الخامس: توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلة،
134
السادس: ان يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه
134
السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء
135
الفصل الثاني: فيما يتيمم به
136
الفصل الثالث: كيفية التيمم أن يضرب بيديه على الأرض
138
الفصل الرابع: يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء
140
الفصل الخامس: لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها [294]،
141
المبحث السادس في الطهارة من الخبث
145
الفصل الأول: في عدد الأعيان النجسة
145
الأول و الثاني: البول و الغائط
145
الثالث: المني من كل حيوان له نفس سائلة
146
الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة
146
الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة
148
السادس و السابع: الكلب، و الخنزير البريان
149
الثامن: المسكر المائع بالأصالة [316] بجميع أقسامه
149
التاسع: الفقاع [320]
150
العاشر: الكافر [321]،
150
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام [322]،
150
الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة
151
الفصل الثاني: في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي.
151
الفصل الثالث: في أحكام النجاسة.
153
تتميم- فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات و هو أمور
159
الأول: دم الجروح، و القروح في البدن و اللباس حتى تبرأ
159
الثاني: الدم في البدن و اللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي
160
الثالث: الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده
160
الرابع: ثوب المربية للطفل [350]
161
الفصل الرابع: في المطهرات و هي أمور
162
الأول: الماء
162
الثاني: من المطهرات الأرض،
170
الثالث: الشمس [381]
171
الرابع: الاستحالة إلى جسم آخر
172
الخامس: الانقلاب
172
السادس: ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل
173
السابع: الانتقال
173
الثامن: الإسلام
173
التاسع: التبعية
174
العاشر: زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان
174
الحادي عشر: الغيبة
175
الثاني عشر: استبراء الحيوان الجلال
175
خاتمة: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة، في الأكل و الشرب [394]،
176
كتاب الصلاة
178
المقصد الأول في أعداد الفرائض و نوافلها و مواقيتها
178
الفصل الأول: الصلاة الواجبة في هذا الزمان خمسة [1]
178
الفصل الثاني: وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب [4]،
179
الفصل الثالث: إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة الاختيارية [15] و لم يصل
182
المقصد الثاني في القبلة
185
المقصد الثالث في الستر و الساتر
187
الفصل الأول: يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها
187
الفصل الثاني: يعتبر في لباس المصلي أمور
188
الأول: الطهارة
188
الثاني: الإباحة
188
الثالث: ان لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة
189
الرابع: ان لا يكون مما لا يؤكل لحمه
189
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال
191
السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال
192
الفصل الثالث: إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الحشيش
192
المقصد الرابع في مكان المصلي
194
المقصد الخامس في أفعال الصلاة و ما يتعلق بها و فيه مباحث
205
المبحث الأول في الأذان و الإقامة
205
الفصل الأول: يستحب الأذان و الإقامة استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية
205
الفصل الثاني: فصول الأذان ثمانية عشر
207
الفصل الثالث: يشترط فيهما أمور
208
الفصل الرابع: يستحب في الأذان الطهارة من الحدث و القيام و الاستقبال
209
الفصل الخامس: من ترك الأذان و الإقامة أو أحدهما عمدا حتى أحرم لصلاة
209
إيقاظ و تذكير
210
المبحث الثاني في ما يجب في الصلاة و هو أحد عشر
211
الفصل الأول: في النية
211
الفصل الثاني: في تكبيرة الإحرام
217
الفصل الثالث: في القيام
220
الفصل الرابع: في القراءة
224
الفصل الخامس: في الركوع و هو واجب في كل ركعة مرة فريضة كانت أو نافلة
238
الفصل السادس: في السجود
243
الأول: السجود على ستة أعضاء
243
الثاني: الذكر على نحو ما تقدم في الركوع
244
الثالث: الطمأنينة فيه
244
الرابع: كون المساجد في محلها حال الذكر
244
الخامس: رفع الرأس من السجدة الاولى الى أن ينتصب جالسا
244
السادس: تساوي موضع جبهته و موقفه
244
تتميم: يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع
249
الفصل السابع: في التشهد
251
الفصل الثامن: في التسليم
253
الفصل التاسع: في الترتيب
254
الفصل العاشر: في الموالاة
254
الفصل الحادي عشر: في القنوت
254
الفصل الثاني عشر: في التعقيب
257
المبحث الثالث في منافيات الصلاة
258
الأول: الحدث
258
الثاني: الالتفات بكل البدن عن القبلة و لو سهوا، أو قهرا
258
الثالث: ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع
259
الرابع: الكلام عمدا،
260
الخامس: القهقهة
264
السادس: تعمد البكاء
264
السابع: الأكل و الشرب
265
الثامن: تعمد التكفير
266
التاسع: تعمد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة
266
ختام: تستحب الصلاة على النبي (ص) لمن ذكره أو ذكر عنده،
268
المقصد السادس في صلاة الآيات و فيه مباحث
269
المبحث الأول: تجب هذه الصلاة على كل مكلف عدا الحائض و النفساء
269
المبحث الثاني: وقت صلاة الكسوف من حين الشروع في الانكساف الى تمام الانجلاء،
269
المبحث الثالث: صلاة الآيات ركعتان
271
المقصد السابع في صلاة القضاء
274
المقصد الثامن في صلاة الاستئجار
283
المقصد التاسع في الجماعة
291
الفصل الأول: تستحب الجماعة في جميع للفرائض
291
الفصل الثاني: يعتبر في انعقاد الجماعة أمور
298
الأول: أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل
299
الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا
299
الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما يوجب انقطاعه عنه
300
الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف
300
الفصل الثالث: يشترط في إمام الجماعة مضافا الى الايمان و العقل و طهارة المولد أمور
303
الأول: الرجولة
303
الثاني: العدالة
304
الثالث: أن يكون صحيح القراءة
304
الفصل الرابع: في أحكام الجماعة.
305
المقصد العاشر في الخلل
314
الأول: الدخول في الركن اللاحق
315
الثاني: التسليم
316
الثالث: الفعل
316
فصل في الشك
319
فصل في قضاء الأجزاء المنسية
330
فصل في سجود السهو
331
المقصد الحادي عشر في صلاة المسافر
334
الفصل الأول: تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط
334
الأول: قصد قطع المسافة
334
الثاني: استمرار القصد
338
الثالث: ان لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام
339
الرابع: ان يكون السفر مباحا
339
الخامس: ان لا يتخذ السفر عملا له
343
الفصل الثاني: في قواطع السفر و هي أمور
350
الأول: الوطن
351
الثاني: العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد
353
الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما
358
الفصل الثالث: في أحكام المسافر.
359
خاتمة- في بعض الصلوات المستحبة.
362
منها: صلاة العيدين
362
و منها: صلاة ليلة الدفن
364
و منها: صلاة أول يوم من كل شهر
366
و منها: صلاة الغفيلة
367
و منها: الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة
368
كتاب الصوم
369
الفصل الأول: في النية.
369
الفصل الثاني: في المفطرات
373
الأول و الثاني: الأكل و الشرب مطلقا
373
الثالث: الجماع
373
الرابع: الكذب على اللّه تعالى أو على رسول اللّه (ص) أو على الأئمة (عليهم السلام)
374
الخامس: رمس تمام الرأس في الماء
374
السادس: إيصال الغبار الغليظ [20] الى جوفه عمدا
375
السابع: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر
375
الثامن: إنزال المني بفعل ما يؤدي الى نزوله مع احتمال ذلك احتمالا معتدا به
378
التاسع: الاحتقان بالمائع
378
العاشر: تعمد القيء و ان كان لضرورة من علاج مرض و نحوه
379
تتميم: المفطرات المذكورة انما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد
381
الفصل الثالث: تجب الكفارة بتعمد شيء من المفطرات حتى القيء
382
أحدها: ما مر من النوم الثاني و الثالث.
386
الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية
386
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة
386
الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر
386
الخامس: الإفطار قبل دخول الليل لظلمة [44] ظن منها دخوله
386
السادس: إدخال الماء الى الفم بمضمضة و غيرها فيسبق و يدخل الجوف
387
السابع: سبق المني بالملاعبة و نحوها
387
الفصل الرابع: في شرائط صحة الصوم و هي أمور
387
الفصل الخامس: وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص
392
الفصل السادس: يثبت الهلال
393
الفصل السابع: في أحكام قضاء شهر رمضان.
394
الخاتمة في الاعتكاف
402
الأول: نية القربة
402
الثاني: الصوم
403
الثالث: العدد
403
الرابع: ان يكون في أحد المساجد الأربعة
403
الخامس: إذن من يعتبر إذنه في جوازه
404
السادس: استدامة اللبث في المسجد
404
فصل الاعتكاف في نفسه مندوب
405
فصل: في أحكام الاعتكاف.
406
كتاب الزّكاة
409
المقصد الأول في شرائط وجوبها و هي أمور
409
الأول و الثاني و الثالث: البلوغ [1]، و العقل [2]، و الحرية
409
الرابع: الملك زمان التعلق أو في تمام الحول
410
الخامس: التمكن من التصرف و اعتباره على نحو ما سبق
410
المقصد الثاني فيما تجب فيه.
413
المبحث الأول: في الأنعام الثلاث، و شرائط وجوبها
414
الشرط الأول: النصاب.
414
الشرط الثاني: السوم
418
المبحث الثاني: في زكاة النقدين [21].
420
الأول: النصاب
420
الثاني: أن يكونا مسكوكين [22] بسكة المعاملة
421
الثالث: الحول على نحو ما تقدم في الأنعام
421
المبحث الثالث: في زكاة الغلاة الأربع
422
الأول: بلوغ النصاب
423
الثاني: الملك في وقت تعلق الوجوب
423
المقصد الثالث في أصناف المستحقين للزكاة و أوصافهم
429
المبحث الأول: في أصنافهم
429
الأول و الثاني: الفقير و المسكين
430
الثالث: العاملون عليها
434
الرابع: المؤلفة قلوبهم
434
الخامس: الرقاب
434
السادس: الغارمون
434
السابع: سبيل اللّه تعالى
435
الثامن: ابن السبيل
436
المبحث الثاني: في أوصاف المستحقين
436
الأول: الإيمان
436
الثاني: ان لا يكون من أهل المعاصي
437
الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي
437
الرابع: ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي
439
فصل: في بقية أحكام الزكاة.
440
المقصد الرابع في زكاة الفطرة
444
فصل: وقت إخراجها يوم الفطر
447
فصل: مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف
448
كتاب الخمس
449
المبحث الأول: فيما يجب فيه
449
الأول: الغنائم المأخوذة بالقتال [1] من الكفار
449
الثاني: المعدن
450
الثالث: الكنز
451
الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر و غيره
454
الخامس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
454
السادس: المال المخلوط بالحرام
455
السابع: ما يفضل عن مئونة سنته له و لعياله
458
المبحث الثاني في مستحق الخمس و مصرفه
482
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
487
الأول: معرفة المعروف و المنكر و لو إجمالا
488
الثاني: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر، و انتهاء المنهي عن المنكر بالنهي
488
الثالث: أن يكون الفاعل مصرا على ترك المعروف و ارتكاب المنكر، [1]
488
الرابع: أن يكون المعروف و المنكر منجزا في حق الفاعل
488
الخامس: أن لا يلزم من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرر
489
الأول: الإنكار بالقلب
489
الثاني: [2] الإنكار باللسان و القول
489
الثالث: الإنكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية
490
ختام، فيه مطلبان
492
المطلب الأول: في ذكر أمور هي من المعروف.
492
المطلب الثاني: في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر.
495
نام کتاب :
منهاج الصالحين
نویسنده :
الحكيم، السيد محسن
جلد :
1
صفحه :
497
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir