responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 14

دنياه أم في غير ذلك مما يكون عيبا فيه و مكروها لديه، كما لا فرق في الذكر بين ان يكون بالقول أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب، و الظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد إفهامه و اعلامه، كما ان الظاهر انه لا بد من تعيين المغتاب فلو قال: واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة، و كذا لو قال: أحد أولاد زيد جبان، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة و الانتقاص لا من جهة الغيبة، و يجب عند وقوع الغيبة التوبة و الندم و الأحوط وجوبا [28] الاستحلال من الشخص المغتاب إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أو الاستغفار له.

و قد تجوز الغيبة في موارد: منها المتجاهر بالفسق [29] فيجوز اغتيابه و لو بذكر العيب المتستر به، و منها الظالم لغيره فيجوز للمظلوم غيبته و الأحوط استحبابا الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقا، و منها نصح المؤمن فتجوز الغيبة بقصد النصح كما لو استشاره شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه و لو لزم إظهار عيبها بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة، و منها ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر، و منها ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب فتجوز غيبته لئلا يترتب الضرر الديني، و منها جرح الشهود و منها ما لو خيف على المغتاب الوقوع في‌


[28] الظاهر عدم وجوب ذلك.

[29] الأحوط عدم استغابته في غير ما هو متجاهر فيه إلا مع انطباق عنوان ثانوي مجوز.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست