responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 13

المفروضة، و شهادة الزور، و كتمان الشهادة، و شرب الخمر، و ترك الصلاة متعمدا أو شيئا مما فرض اللّه، و نقض العهد، و قطيعة الرحم بمعنى ترك الإحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك، و التعرب بعد الهجرة إلى البلاد التي ينقص بها الدين، و السرقة، و إنكار ما أنزل اللّه تعالى، و الكذب على اللّه أو على رسوله (ص) أو على الأوصياء (ع) بل مطلق الكذب، و أكل الميتة، و الدم، و لحم الخنزير، و ما أهل به لغير اللّه، و القمار، و أكل السحت كثمن العذرات، و الميتة، و الخمر، و المسكر، و أجر الزانية، و ثمن الكلب الذي لا يصطاد و الرشوة على الحكم و لو بالحق، و أجر الكاهن و ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، و ثمن الجارية المغنية، و ثمن الشطرنج فان جميع ذلك من السحت، و من الكبائر البخس في المكيال و الميزان، و معونة الظالمين، و الركون إليهم، و الولاية لهم، و حبس الحقوق من غير عسر، و الكبر، و الإسراف و التبذير و الاستخفاف بالحج و المحاربة لأولياء اللّه تعالى، و الاشتغال بالملاهي، كالغناء بقصد التلهي و هو الصوت المشتمل على الترجيع [26] على ما يتعارف عند أهل الفسوق و الرقص و ضرب الأوتار و نحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق و الإصرار على الذنوب الصغائر، و الغيبة، و هي ان يذكر المؤمن بعيب [27] في غيبته سواء أ كان بقصد الانتقاص أم لم يكن، و سواء أ كان العيب في بدنه أم في نسبه أم في خلقه أم في فعله أم في قوله أم في دينه أم في‌


[26] المقتضي بطبعه للطرب.

[27] بل الغيبة أن يكشف العيب المستور.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست