responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 10

مسألة 19- تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور:

الأول- العلم [14] الحاصل بالاختبار أو بغيره.

الثاني- شهادة عادلين بها.

الثالث- حسن الظاهر الموجب للوثوق [15] بها بل لا يبعد ثبوتها بخبر الثقة و يثبت اجتهاده و أعلميته أيضا بالعلم و بالبينة و بخبر الثقة في وجه.

مسألة 20- من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى [16] بقصد عمل غيره بها‌

، كما ان من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء و لا يجوز الترافع إليه و لا الشهادة عنده، و المال المأخوذ بحكمه حرام و ان كان الأخذ محقا إلا إذا انحصر [17] استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إليه.

مسألة 21- الظاهر انه إذا كان المنجزي في الاجتهاد قد عرف مقدارا معتدا به من الأحكام‌

جاز له القضاء [18] بما علم و جاز له العمل‌


[14] بمعنى يشمل الاطمئنان و كذا الحال في سائر موارد اعتبار العلم.

[15] بمعنى كونه معروفا بالتدين و الصلاح و ان لم يحصل الوثوق الشخصي بالعدالة.

[16] ان كان عدم أهليته لعدم اجتهاده فتحرم عليه الفتوى مطلقا، و ان كان لعدم عدالته فيحرم عليه نصب نفسه حجة لهم في مقام العمل.

[17] فيجوز الترافع عنده، و إذا كان الحق في الذمة فالأحوط استئذان الحاكم الشرعي في التطبيق.

[18] في نفوذ قضائه اشكال.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست