نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 10
مسألة 19- تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور:
الأول- العلم [14] الحاصل بالاختبار أو بغيره.
الثاني- شهادة عادلين بها.
الثالث- حسن الظاهر الموجب للوثوق [15] بها بل لا يبعد ثبوتها بخبر الثقة و يثبت اجتهاده و أعلميته أيضا بالعلم و بالبينة و بخبر الثقة في وجه.
مسألة 20- من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى [16] بقصد عمل غيره بها
، كما ان من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء و لا يجوز الترافع إليه و لا الشهادة عنده، و المال المأخوذ بحكمه حرام و ان كان الأخذ محقا إلا إذا انحصر [17] استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إليه.
مسألة 21- الظاهر انه إذا كان المنجزي في الاجتهاد قد عرف مقدارا معتدا به من الأحكام
جاز له القضاء [18] بما علم و جاز له العمل
[14] بمعنى يشمل الاطمئنان و كذا الحال في سائر موارد اعتبار العلم.
[15] بمعنى كونه معروفا بالتدين و الصلاح و ان لم يحصل الوثوق الشخصي بالعدالة.
[16] ان كان عدم أهليته لعدم اجتهاده فتحرم عليه الفتوى مطلقا، و ان كان لعدم عدالته فيحرم عليه نصب نفسه حجة لهم في مقام العمل.
[17] فيجوز الترافع عنده، و إذا كان الحق في الذمة فالأحوط استئذان الحاكم الشرعي في التطبيق.
[18] في نفوذ قضائه اشكال.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 10