نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 11
بفتواه و كذا يجوز لغيره العمل بفتواه [19] إلا مع وجود الأعلم منه، و ينفذ قضاؤه و لو مع وجود الأعلم.
مسألة 22- إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه
، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال.
مسألة 23- الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليده لا تقليد الموكل
إلا إذا كان الاختلاف بينهما في التقليد قرينة على تخصيص الوكالة [20] بما يوافق تقليد الموكل، و كذلك الحكم في الوصي.
مسألة 24- المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين
ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله وليا و قيما فإنه لا ينعزل بموته على الأظهر.
مسألة 25- حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر
، إلا إذا علم مخالفته للواقع [21] أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته.
[19] إذا كان أعلم في تلك المسألة التي اجتهد فيها.
[20] و هو كذلك دائما، و كذلك في الوصية.
[21] إذا كان الحكم كاشفا عن الواقع كموارد المرافعات فلا يجوز نقضه حتى مع العلم بالمخالفة و يجوز للعالم بالمخالفة أن يرتب آثار الواقع المنكشف لديه و اما إذا كان الحكم على أساس ممارسة المجتهد لولايته العامة في شؤون المسلمين فلا يجوز نقضه حتى مع العلم بالمخالفة و لا يجوز للعالم بالخطإ أن يجري على وفق علمه.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 11