responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 11

بفتواه و كذا يجوز لغيره العمل بفتواه [19] إلا مع وجود الأعلم منه، و ينفذ قضاؤه و لو مع وجود الأعلم.

مسألة 22- إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه‌

، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال.

مسألة 23- الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليده لا تقليد الموكل‌

إلا إذا كان الاختلاف بينهما في التقليد قرينة على تخصيص الوكالة [20] بما يوافق تقليد الموكل، و كذلك الحكم في الوصي.

مسألة 24- المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين‌

ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله وليا و قيما فإنه لا ينعزل بموته على الأظهر.

مسألة 25- حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر‌

، إلا إذا علم مخالفته للواقع [21] أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته.


[19] إذا كان أعلم في تلك المسألة التي اجتهد فيها.

[20] و هو كذلك دائما، و كذلك في الوصية.

[21] إذا كان الحكم كاشفا عن الواقع كموارد المرافعات فلا يجوز نقضه حتى مع العلم بالمخالفة و يجوز للعالم بالمخالفة أن يرتب آثار الواقع المنكشف لديه و اما إذا كان الحكم على أساس ممارسة المجتهد لولايته العامة في شؤون المسلمين فلا يجوز نقضه حتى مع العلم بالمخالفة و لا يجوز للعالم بالخطإ أن يجري على وفق علمه.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست