responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 296

مسألة 894: لا يشترط فيما يكون غذاء الحيوان في مدة الاستبراء من الجلل

ان يكون طاهراً بل يكفي تغذّيه فيها بغير ما أوجب الجلل مطلقاً و إن كان متنجساً أو نجساً على الأقوى.

مسألة 895: يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياماً ثم ذبحها

و ان لم يعلم جللها.

(الأمر الثاني) مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل

: ان يطأه الإنسان قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل فإنه يحرم بذلك لحمه و كذا لبنه و نسله المتجدد بعد الوطء على الأحوط. و لا فرق في الواطئ بين الصغير و الكبير على الأحوط، كما لا فرق بين العاقل و المجنون و العالم و الجاهل و المختار و المكره، و لا فرق في الموطوء بين الذكر و الأنثى، و لا يحرم الحمل إذا كان متكوناً قبل الوطء كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتاً، و الأظهر اختصاص الحكم المذكور بالبهائم فلا تحرم بالوطء سائر أنواع الحيوان.

مسألة 896: الحيوان الموطوء ان كان مما يُطلب لحمه كالغنم و البقر

يجب أن يذبح ثم يحرق، فان كان لغير الواطئ وجب عليه ان يغرم قيمته لمالكه. و أما إذا كان مما يركب ظهره كالخيل و البغال و الحمير وجب نفيه من البلد و بيعه في بلد آخر، و يغرم الواطئ إذا كان غير المالك قيمته و يكون الثمن لنفس الواطئ. و أما إذا كان مما يطلب لحمه و يركب ظهره معاً كالإبل لحقه حكم القسم الأول على الأظهر.

مسألة 897: إذا وطئ إنسان بهيمة يطلب لحمها و اشتبه الموطوء بين عدة أفراد

خرج بالقرعة.

(الأمر الثالث) مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل:

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست