مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
نام کتاب :
منهاج الصالحين
نویسنده :
السيستاني، السيد علي
جلد :
3
صفحه :
367
كِتابُ النِّكاح
5
الفصل الأول في استحبابه و آدابه و أحكام النظر و اللمس و التستر و ما يلحق بها
7
الفصل الثاني في عقد النكاح و أحكامه
16
الفصل الثالث في أولياء العقد
25
الفصل الرابع في أسباب التحريم
36
الأمر الأول: النسب
36
الأمر الثاني: الرضاع
39
الأول: حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية
39
الثاني: حصول الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدي
40
الثالث: حياة المرضعة
40
الرابع: عدم تجاوز الرضيع للحولين
40
الخامس: خلوص اللبن
40
السادس: كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه الى رجل واحد
41
السابع: وحدة المرضعة
41
الثامن: بلوغ الرضاع حد إنبات اللحم و شدّ العظم
41
[مسائل]
41
الأمر الثالث: المصاهرة و ما يلحق بها
57
الأمر الرابع: الاعتداد و ما بحكمه
63
الأمر الخامس: استيفاء العدد و ما يلحق به
66
الأمر السادس: الكفر و عدم الكفاءة
67
الأمر السابع: الإحرام
71
الأمر الثامن: اللعان و ما بحكمه
72
الفصل الخامس في النكاح المنقطع
73
الفصل السابع في المهر
90
[مسائل]
90
تكميل في الشروط المذكورة في النكاح
101
الفصل الثامن في الحقوق الزوجيّة و أحكام النشوز و الشقاق
103
القسم الأوّل: حق الزوج على الزوجة
103
القسم الثاني: حق الزوجة على الزوج
103
القسم الثالث: حق كل من الزوجين على الآخر
104
(أحكام النشوز و الشقاق)
106
الفصل التاسع في أحكام الأولاد و الولادة
112
[أحكام الأولاد]
112
(أحكام الولادة و ما يلحقها)
116
الفصل العاشر في النفقات
123
1 الزوجية
123
القسم الأوّل: ما يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه
126
القسم الثاني: ما ينتفع به مع بقاء عينه
127
2 القرابة
131
3 الملك
135
4 الاضطرار
136
الاولى: ان لا يقدّر العوض بمقدار معيّن
136
الثانية: ان يكون المضطر مريضاً
137
الثالثة: ان يكون المضطر قادراً على المساومة مع المالك في مقدار العوض
137
كتاب الطلاق
141
الفصل الأوّل في شروط المطلِّق و المطلَّقة و الطلاق
143
1 شروط المطلِّق
143
الأمر الأوّل: البلوغ
143
الأمر الثاني: العقل
143
الأمر الثالث: القصد
144
الأمر الرابع: الاختيار
144
2 شروط المطلَّقة
146
الأمر الأوّل: ان تكون زوجة دائمة
146
الأمر الثاني: ان تكون طاهرة من الحيض و النفاس
146
1 ان لا تكون مدخولًا بها،
147
2 أن تكون مستبينة الحمل،
147
3 ان يكون المطلِّق غائباً،
147
الأمر الثالث: ان تكون طاهراً طهراً لم يقاربها زوجها فيه
148
الأمر الرابع: تعيين المطلّقة
150
3 شروط الطلاق
150
الأمر الأول: الصيغة الخاصة
150
الأمر الثاني: التنجيز
152
الأمر الثالث: الإشهاد
152
الفصل الثاني في أقسام الطلاق
154
القسم الأوّل: الطلاق البدعي
154
القسم الثاني: الطلاق السنّي بالمعنى الأعم
156
و اما المطلّقة رجعيا
157
تكميل في أحكام الرجعة
162
الأوّل: ان يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع
162
الثاني: ان يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها،
162
الفصل الثالث في العدد
165
عدّة الطلاق
165
2 الصغيرة التي لم تكمل تسع سنوات
166
3 اليائسة
166
القسم الأول: المطلَّقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من ثلاثة أشهر
166
القسم الثاني: المطلّقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها
167
القسم الثالث: المطلّقة غير الحامل التي تكون مسترابة
167
القسم الرابع: المطلّقة الحامل
169
2 عدّة الفسخ و الانفساخ
171
3 عدّة الوطء بالشبهة
172
4 عدّة المتمتع بها
174
5 عدّة الوفاة
175
الفصل الرابع في أحكام المفقود زوجها
179
القسم الأوّل: من تعلم زوجته بحياته و لكنها لا تعلم في أي بلد هو
179
القسم الثاني: من لا تعلم زوجته حياته و لا موته
179
كتاب الخلع و المبارأة
189
الأول: الصيغة الخاصة
191
الثاني: التنجيز
191
الثالث: الاشهاد
192
الأمر الأول: ان تكون كارهة لزوجها
192
الأمر الثاني مما يعتبر في المختلعة-: ان تبذل الفداء لزوجها عوضاً عن الطلاق
193
1 أنها تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه
198
2 انه يشترط فيها ان لا يكون الفداء أكثر من مهرها
198
3 انه إذا أوقع إنشاءها بلفظ (بارأت) فالأحوط لزوماً ان يتبعه بصيغة الطلاق
198
كِتابُ الظِّهَارِ
199
كِتابُ الإيلاءِ
205
كِتابُ اللِّعَان
211
المورد الأول: فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنى.
213
المورد الثاني: فيما إذا نفى ولديّة من ولد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً.
214
كِتابُ الأيمان وَ النُّذور و العُهُود
219
الفصل الأول في الأيمان
221
الأول: ما يقع تأكيداً و تحقيقاً للاخبار عن تحقق أمرٍ
221
الثاني: ما يقرن به الطلب و السؤال و يقصد به حث المسئول على إنجاح المقصود
221
الثالث: ما يقع تأكيداً و تحقيقاً لما بنى عليه و التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل
221
الفصل الثاني في النذر
229
القسم الثاني: نذر زجر
231
الفصل الثالث في العهود
240
كِتابُ الكفارات
241
الفصل الأوّل في أقسام الكفارات و موارد ثبوتها
243
القسم الأوّل: الكفارة المرتبة
243
القسم الثالث: ما اجتمع فيه الترتيب و التخيير
244
القسم الرابع: الكفارة المعينة
244
القسم الخامس: كفارة الجمع
244
الفصل الثاني في أحكام الكفارات
246
كِتابُ الصّيدِ و الذّباحةِ
257
الفصل الأوّل في الصيد
259
المبحث الأوّل في صيد الحيوان الوحشي
259
1 الصيد بالكلب
259
الأوّل: ان يكون معلَّماً للاصطياد
260
الثاني: ان يكون صيده بإرساله للاصطياد،
260
الثالث: ان يكون المرسِل مسلماً أو بحكمه كالصبي الملحق به
261
الرابع: ان يسمّي عند إرساله
261
الخامس: ان يستند موت الحيوان الى جرح الكلب و نحوه
261
السادس: ان لا يدرك صاحب الكلب الصيد حياً مع تمكنه من ذبحه
261
2 الصيد بالسلاح
264
الأوّل: ان تكون الآلة كالسيف و السكين و الحجر
264
الثاني: ان يكون الصائد مسلماً أو من بحكمه
265
الثالث: التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد
265
الرابع: ان يكون الرمي بقصد الاصطياد
265
الخامس: ان يدركه ميتاً أو يدركه حياً
265
تكميل في طرق تملك الحيوان الوحشي
268
المبحث الثاني في صيد الأسماك
272
المبحث الثالث في صيد الجراد
275
الفصل الثاني في الذباحة و النحر
276
الأوّل: ان يكون الذابح مسلماً أو من بحكمه كالمتولد منه.
276
الثاني: ان يكون الذبح بالحديد مع الإمكان
276
الثالث: قصد الذبح بفري الأوداج،
277
الرابع: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة
277
الخامس: تسمية الذابح عليها حين الشروع في الذبح
278
السادس: قطع الأعضاء الأربعة
279
السابع: خروج الدم المتعارف منها حال الذبح
280
الثامن: ان تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح
280
تكميل في ما تقع عليه التذكية من الحيوانات
285
الأُولى: يد المسلم
286
الثانية: سوق المسلمين
287
الثالثة: الصنع في بلاد الإسلام
287
كتاب الأطعمة و الأشربة
289
الفصل الأول في الحيوان
291
1 حيوان البحر
291
2 البهائم و نحوها
292
3 الطيور
293
(الأمر الأوّل): الجلل
295
(الأمر الثاني) مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل
296
(الأمر الثالث) مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل
296
الفصل الثاني في غير الحيوان
300
كتاب الميراث
313
الفصل الأول
315
الأمر الأول في موجبات الإرث
315
الأمر الثاني في أقسام الوارث
316
1 من يرث بالفرض لا غير دائماً
316
2 من يرث بالفرض دائماً
316
3 من يرث بالفرض تارة و بالقرابة اخرى
316
4 من لا يرث إلّا بالقرابة
316
5 من لا يرث بالفرض و لا بالقرابة
316
الأمر الثالث في أنواع السهام
317
1 النصف،
317
2 الربع
317
3 الثمن
317
4 الثلثان
317
5 الثلث
317
6 السدس
317
الأمر الرابع في بطلان العول و التعصيب
317
(فالأولى): مثل ان يترك الميت أبوين و بنتين
318
(و الثانية): مثل ان يترك الميت زوجاً و أبوين و بنتين
318
(و الثالثة): كما إذا ترك بنتاً واحدة فإن لها النصف
318
الفصل الثاني في موانع الإرث
320
الأمر الأول الكفر
320
الأمر الثاني القتل
325
الأمر الثالث الرق
327
الأمر الرابع الولادة من الزنى
327
الأمر الخامس اللعان
328
الفصل الثالث في كيفية الإرث حسب طبقاته
330
1 إرث الطبقة الأولى
330
[مسائل الحبوة]
330
(أحكام الحبوة)
335
2 إرث الطبقة الثانية
338
4- إرث الزوج و الزوجة
349
5 الإرث بالولاء
353
أ ولاء ضمان الجريرة
353
ب ولاء الإمامة
355
الفصل الرابع في ميراث الحمل و المفقود
356
الفصل الخامس في ميراث الخنثى
359
الفصل السادس في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
361
الفصل السابع في ميراث أصحاب المذاهب و الملل الأخرى
364
خاتمة
365
نام کتاب :
منهاج الصالحين
نویسنده :
السيستاني، السيد علي
جلد :
3
صفحه :
367
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir