الرضاع من الخنزيرة، فإنه إذا رضع الجدي و هو ولد المعز من لبن خنزيرة و اشتد لحمه و عظمه من ذلك حرم لحمه و نسله و لبنهما أيضاً، و يلحق بالجدي العجل و أولاد سائر الحيوانات المحلل لحمها على الأحوط لزوماً، و لا تلحق بالخنزيرة الكلبة و لا الكافرة، و في تعميم الحكم للشرب من دون رضاع و للرضاع بعد ما كبر و فطم اشكال بل منع.
هذا إذا اشتد لحم الحيوان و عظمه بالرضاع، و أما إذا لم يشتد فالأحوط أن يستبرأ سبعة أيام بلبن طاهر إن لم يكن مستغنياً عن الرضاع، و إلّا استبرئ بالعلف و الشعير و نحوهما ثم يحل بعد ذلك.
مسألة 898: لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر فذبح في تلك الحال جاز أكل لحمه
و لكن لا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها، و لا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء و الكرش و القلب و الكبد و غيرها و إن غسل على الأحوط، و لو شرب بولًا أو غيره من النجاسات ثم ذبح عقيب الشرب لم يحرم لحمه و يؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه.
مسألة 899: لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم و كبر
لم يحرم لحمه لكنه مكروه.
مسألة 900: تحرم من الحيوان المحلل و ان ذكي عدة أشياء
، و هي ما يلي:
الدم، و الروث، و القضيب، و الفرج ظاهره و باطنه، و المشيمة و هي موضع الولد، و الغدة و هي كل عقدة في الجسم مدورة تشبه البندق، و البيضتان، و خرزة الدماغ و هي حبة بقدر الحمصة في وسط الدماغ، و النخاع و هو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر، و العلباوان على