responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 186

و أما لو تبين موته في أثناء العدّة فهل يكتفي بإتمامها أو تستأنف عدّة الوفاة من حين التبين؟ وجهان أوجههما الثاني.

مسألة 607: إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته

، و ان كان بعده فان كان في أثناء العدة فله الرجوع إليها كما تقدم كما ان له إبقاءها على حالها حتى تنقضي عدتها و تبين منه، و إن كان بعد انقضائها فإن تزوجت من غيره فلا سبيل له عليها كما مر، و إن لم تتزوج ففي جواز رجوعها اليه و عدمه قولان، أقواهما الثاني.

مسألة 608: إذا تبين بعد الطلاق و انقضاء العدّة عدم وقوع المقدمات على الوجه المعتبر شرعاً

، كأن تبين عدم تحقق الفحص على وجهه، أو عدم انقضاء مدة أربع سنوات، أو عدم تحقق شروط الطلاق أو نحو ذلك، لزم التدارك و لو بالاستيناف، و إذا كان ذلك بعد تزوجها من الغير كان باطلًا، و إن كان الزوج الثاني قد دخل بها جاهلًا بالحال حرمت عليه ابداً على الأحوط، نعم إذا تبين ان العقد عليها وقع بعد موت زوجها المفقود و قبل ان يبلغ خبره إليها فالعقد و إن كان باطلًا إلّا انّه لا يوجب الحرمة الأبدية حتى مع الدخول؛ لعدم كونها حين وقوعه ذات بعل و لا ذات عدّة، كما تقدّم في المسألة (198).

مسألة 609: إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلم بموته

جاز لها بينها و بين اللّه تعالى ان تتزوج بعد العدّة من دون حاجة الى مراجعة الحاكم، و ليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم، نعم في جواز الاكتفاء بقولها لمن يريد الزواج بها، و كذا لمن يصير وكيلًا عنها في إيقاع العقد عليها، اشكال كما تقدّم في المسألة (54).

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست