responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 185

و لا يترتب عليه أثر أصلًا فالظاهر سقوط وجوبه، و لكن لا يجوز طلاقها قبل مضي المدة على الأحوط.

مسألة 602: إذا تحقق الفحص التام قبل انقضاء المدة

فإن احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي و لو بعيداً لزم الفحص، و إن تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص، و لكن يجب الانتظار الى تمام المدة على الأحوط.

مسألة 603: إذا تمت السنوات الأربع و احتمل وجدانه بالفحص بعدها

لم يجب بل يكتفي بالفحص في المدة المضروبة.

مسألة 604: يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل ان تطلَّق

و لو بعد تحقق الفحص و انقضاء الأجل، فليست هي ملزمة باختيار الطلاق، و لها ان تعدل عن اختيار البقاء الى اختيار الطلاق و حينئذٍ لا يلزم تجديد ضرب الأجل و الفحص بل يكتفي بالأوّل.

مسألة 605: العدّة الواقعة بعد الطلاق من الولي أو الحاكم عدّة طلاق

و ان كانت بقدر عدّة الوفاة أربعة أشهر و عشراً، و هو طلاق رجعي فتستحق النفقة أيامها، و إذا حضر الزوج أثناء العدّة جاز له الرجوع إليها، و إذا مات أحدهما في العدّة ورثه الآخر، و لو مات بعد العدّة فلا توارث بينهما و ليس عليها حداد بعد الطلاق في أيام العدّة.

مسألة 606: إذا تبين موت الزوج المفقود قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدّة الوفاة

، و إذا تبين بعد انقضاء العدّة اكتفى بها، سواء أ كان التبين قبل التزويج من غيره أم بعده، و سواء أ كان موته المتبين وقع قبل الشروع في العدّة أم بعدها أم في أثنائها أم بعد التزوج من الغير،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست