responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 187

مسألة 610: ذكر بعض الأكابر أن المفقود غير المعلوم حياته إذا أمكن اعمال الكيفيات المتقدّمة

من ضرب الأجل و الفحص لتخليص زوجته و لكن كان ذلك موجباً لوقوعها في المعصية لعدم صبرها عن الزوج يجوز للحاكم الشرعي المبادرة إلى طلاقها تلبية لطلبها من دون اعمال تلك الكيفيات، و كذلك إذا لم يكن لها من ينفق عليها خلال المدة المضروبة.

و ذكر ايضاً ان المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم الشرعي ان يطلّقها استجابة لطلبها، و كذلك المحبوس الذي لا يرجى إطلاقه من الحبس ابداً، و لكن ما افاده (قدّس سرّه) بعيد بل ممنوع.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 3  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست