مسألة 610: ذكر بعض الأكابر أن المفقود غير المعلوم حياته إذا أمكن اعمال الكيفيات المتقدّمة
من ضرب الأجل و الفحص لتخليص زوجته و لكن كان ذلك موجباً لوقوعها في المعصية لعدم صبرها عن الزوج يجوز للحاكم الشرعي المبادرة إلى طلاقها تلبية لطلبها من دون اعمال تلك الكيفيات، و كذلك إذا لم يكن لها من ينفق عليها خلال المدة المضروبة.
و ذكر ايضاً ان المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم الشرعي ان يطلّقها استجابة لطلبها، و كذلك المحبوس الذي لا يرجى إطلاقه من الحبس ابداً، و لكن ما افاده (قدّس سرّه) بعيد بل ممنوع.