responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 53

مسألة 145: مورد هذا الحكم ما إذا أمهل البائع المشتري في تأخير تسليم الثمن

من غير تعيين مدة الإمهال صريحاً أو ضمناً بمقتضى العرف و العادة، و أما أن لم يمهله أصلًا فله حق فسخ العقد بمجرد تأخير المشتري في تسليم الثمن، و إن أمهله مدة معينة أو اشترط المشتري عليه ذلك في ضمن العقد لم يكن له الفسخ خلالها سواء أ كانت أقل من ثلاثة أيام أم أزيد و يجوز له بعدها.

مسألة 146: إذا كان المبيع مما يتسرع إليه الفساد

كبعض الخضر و البقول و الفواكه فالإمهال فيه محدود طبعاً بأقل من ثلاثة أيام فيثبت الخيار للبائع بمضي زمانه، فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في المبيع كيف يشاء، و يختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي.

مسألة 147: الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض

، و كذا قبض بعض المبيع.

مسألة 148: المراد بالثلاثة الأيام:

الأيام البيض و تدخل فيها الليلتان المتوسطتان دون غيرهما و يجزي في اليوم الواحد أن يكون ملفقاً من يومين كما تقدم في مدة خيار الحيوان.

مسألة 149: لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصياً

، و في ثبوته فيما إذا كان كلياً في الذمة قولان، لا يخلو أولهما عن رجحان، و إن كان الأحوط عدم الفسخ بعد الثلاثة إلا برضى الطرفين.

مسألة 150: يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة

، و في سقوطه بإسقاطه قبلها، و باشتراط سقوطه في ضمن العقد إشكال، و الأظهر السقوط، و الظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع و لا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن، نعم الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة، و يكفي ظهور الفعل في

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست