responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 69

مسألة 197: لبس المئزر الغصبي حال الغسل و إن كان محرماً في نفسه

، لكنه لا يوجب بطلان الغسل.

الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة

قد ذكر العلماء رضي الله عنهم: أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل من المرفقين ثلاثاً، ثم المضمضة ثلاثاً، ثم الاستنشاق ثلاثاً، و إمرار اليد على ما تناله من الجسد، خصوصاً في الترتيبي، بل ينبغي التأكد في ذلك و في تخليل ما يحتاج إلى التخليل، و نزع الخاتم و نحوه، و الاستبراء بالبول قبل الغسل.

مسألة 198: الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحة الغسل

، لكن إذا تركه و اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني، جرى عليه حكم المني ظاهراً، فيجب الغسل له كالمني، سواء استبرأ بالخرطات، لتعذر البول أم لا، إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء من المني في المجرى.

مسألة 199: إذا بال بعد الغسل و لم يكن قد بال قبله

، لم تجب إعادة الغسل و إن احتمل خروج شيء من المني مع البول.

مسألة 200: إذا دار أمر المشتبه بين البول و المني بعد الاستبراء بالبول و الخرطات، فالظاهر كفاية الوضوء

و إن لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الغسل و قبل خروج البلل المشتبه.

مسألة 201: يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.

مسألة 202: إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل، و شك في أنه استبرأ بالبول، أم لا

، بنى على عدمه فيجب عليه الغسل.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست