مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
نام کتاب :
منهاج الصالحين
نویسنده :
السيستاني، السيد علي
جلد :
1
صفحه :
471
العبادات
1
المقدمة
3
التقليد
7
كتاب الطهارة
21
المبحث الأول أقسام المياه و أحكامها
23
الفصل الأول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين
23
الأول: ماء مطلق
23
الثاني: ماء مضاف
23
الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة.
23
و الأول
23
إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر.
23
و أما الكثير الذي يبلغ الكر،
24
و الثاني: هو ما له مادة
25
1 ما تكون مادته طبيعية،
25
2 ما لا تكون مادته طبيعية كماء الحمام
25
الفصل الثالث حكم الماء القليل
28
الفصل الرابع حكم الماء المشتبه
28
الفصل الخامس حكم الماء المضاف
29
المبحث الثاني أحكام الخلوة
30
الفصل الأول أحكام التخلي
30
الفصل الثاني كيفية الاستنجاء
31
الفصل الثالث مستحبات التخلي
32
الفصل الرابع كيفية الاستبراء
33
المبحث الثالث الوضوء
35
الفصل الأول أجزاء الوضوء
35
الأول: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولًا
35
الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع
37
الثالث: يجب مسح مقدم الرأس
39
الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين
40
الفصل الثاني أحكام الجبائر
41
الفصل الثالث شرائط الوضوء
46
منها: طهارة الماء، و إطلاقه.
46
و منها: طهارة أعضاء الوضوء.
46
و منها: إباحة الماء
46
و منها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرر معه باستعماله.
48
و منها: النية،
50
و منها: مباشرة المتوضئ للغسل و المسح
51
و منها: الموالاة
51
و منها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى
51
الفصل الرابع أحكام الخلل
52
الفصل الخامس نواقض الوضوء
54
الأول و الثاني: خروج البول و الغائط
54
الثالث: خروج الريح من مخرج الغائط
55
الرابع: النوم الغالب على العقل
55
الخامس: الاستحاضة
55
الفصل السادس حكم دائم الحدث
56
الأولى: أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهراً
56
الثانية: أن لا يجد فترة أصلًا أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة و بعض الصلاة
56
الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة
56
الفصل السابع أحكام الوضوء
57
المبحث الرابع الغسل
60
المقصد الأول غسل الجنابة
60
الفصل الأول سبب الجنابة
60
الأول: خروج المني
60
الثاني: الجماع
62
الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة
63
الأول: الصلاة مطلقاً
63
الثاني: الطواف الواجب بالإحرام مطلقاً
63
الثالث: الصوم
63
الرابع: مس كتابة القرآن الشريف
63
الخامس: اللبث في المساجد
64
السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم
64
الفصل الثالث ما يكره للجنب
65
الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة
65
فمنها النية
65
و منها: غسل ظاهر البشرة
65
و منها: الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين
66
أولاهما: الترتيب
66
ثانيتهما: الارتماس
66
و منها: إطلاق الماء، و طهارته بل و نظافته
67
الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة
69
المقصد الثاني غسل الحيض
71
الفصل الأول في سببه
71
الفصل الثاني يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ و قبل سن الستين
73
الفصل الثالث أقل الحيض و أكثره
73
الفصل الرابع تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين
74
الفصل الخامس في حكم رؤية الدم مرتين في شهر واحد
75
الأولى: ما إذا لم يكن مجموع الدمين و النقاء المتخلل أزيد من عشرة أيام
75
الثانية: ما إذا تجاوز عن العشرة
75
الفصل السادس في الاستبراء و الاستظهار
76
الفصل السابع في حكم تجاوز الدم عن العشرة
78
الأولى: أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد
81
الثانية: أن تكون حافظة للوقت و ناسية للعدد
81
الثالثة: أن تكون ناسية للوقت و العدد معاً
81
الفصل الثامن في أحكام الحيض
83
المقصد الثالث الاستحاضة
85
المقصد الرابع النفاس
90
الأولى: أن لا يتجاوز شيء منها العشرة
92
الثانية: أن يتجاوز الأخير منها اليوم العاشر
92
الأول: أن تكون النفساء ذات عادة وقتية
92
الثاني: أن لا تكون لها عادة وقتية
93
المقصد الخامس غسل الأموات
94
الفصل الأول في أحكام الاحتضار
94
الفصل الثاني في الغسل
96
الفصل الثالث في التكفين
101
الفصل الرابع في التحنيط
105
الفصل الخامس في الجريدتين
106
الفصل السادس في الصلاة على الميت
107
الفصل السابع في التشييع
111
الفصل الثامن في الدفن
111
المقصد السادس غسل مس الميت
116
المقصد السابع الأغسال المندوبة
119
الأول: الأغسال الزمانية
119
منها: غسل الجمعة
119
و منها: غسل يومي العيدين
119
و منها: غسل يوم عرفة
119
و منها: غسل يوم التروية
119
و منها: غسل الليلة الأولى
119
و الثاني: الأغسال المكانية
120
و الثالث: الأغسال الفعلية
120
القسم الأول: ما يستحب لأجل إيقاع فعل
120
و القسم الثاني: ما يستحب بعد وقوع فعل منه
120
المبحث الخامس التيمم
122
الفصل الأول في مسوغاته
122
الأول: عدم وجدان أقل ما يكفيه من الماء
122
الثاني: عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود
124
الثالث: كون استعمال الماء ضرريّاً و لو لخصوصية فيه كشدة برودته
124
الرابع: الحرج و المشقة إلى حد يصعب تحمله عليه
125
الخامس: خوف العطش على نفسه
125
السادس: إن يكون مكلفا بواجب يتعين صرف الماء فيه
125
السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله
125
الفصل الثاني فيما يتيمم به
126
الفصل الثالث كيفية التيمم
128
الفصل الرابع شروط التيمم
130
الفصل الخامس أحكام التيمم
131
المبحث السادس الطهارة من الخبث
134
الفصل الأول في الأعيان النجسة
134
الأول و الثاني: البول و الغائط
134
الثالث: المني من كل حيوان له نفس سائلة
134
الرابع: ميتة الإنسان و كل حيوان ذي نفس سائلة
136
الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة
138
السادس و السابع: الكلب و الخنزير البريان
138
الثامن: الخمر،
138
التاسع: الكافر
139
العاشر: عرق الإبل الجلالة و غيرها من الحيوان الجلال.
140
الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي
140
الفصل الثالث في أحكام النجاسة
142
تتميم فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
147
الأول: دم الجروح و القروح
147
الثاني: الدم في البدن و اللباس
148
الثالث: الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده يعني لا يستر العورتين كالخف
149
الرابع: المحمول المتنجس، فإنه معفو عنه حتى فيما كان مما تتم فيه الصلاة،
149
الفصل الرابع في المطهرات
150
الأول: الماء
150
الثاني: من المطهرات الأرض
156
الثالث: الشمس
157
الرابع: الاستحالة
158
الخامس: الانقلاب
158
السادس: ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل
159
السابع: الانتقال
159
الثامن: الإسلام
159
التاسع: التبعية
159
1 إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير في الطهارة
159
2 إذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة
160
3 إذا انقلب الخمر خلًا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب
160
4 إذا غسل الميت تبعه في الطهارة يد الغاسل و السدة التي يغسل عليها
160
العاشر: زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان غير المحضة
160
الحادي عشر: غياب المسلم البالغ أو المميز
161
الثاني عشر: استبراء الحيوان الجلال
161
خاتمة: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة
162
كتاب الصلاة
164
المقصد الأول أعداد الفرائض و نوافلها و مواقيتها و جملة من أحكامها
165
الفصل الأول الصلوات الواجبة في هذا الزمان خمس
165
الفصل الثاني وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة،
166
الفصل الثالث إذا مضى على المكلف من أول الوقت
169
المقصد الثاني القبلة
172
المقصد الثالث الستر و الساتر
174
الفصل الأول يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها
174
الفصل الثاني يعتبر في لباس المصلي أمور
175
الأول: الطهارة
175
الثاني: الإباحة
175
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة
176
الرابع: أن لا يكون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على الأحوط
176
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال و لو كان حلياً كالخاتم
177
السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال
177
الفصل الثالث الأحوط في الساتر الصلاتي في حال الاختيار صدق عنوان (اللباس) عليه عرفاً،
178
المقصد الرابع مكان المصلي
180
المقصد الخامس أفعال الصلاة و ما يتعلق بها
188
المبحث الأول الأذان و الإقامة
188
الفصل الأول يستحب الأذان و الإقامة في الفرائض اليومية أداءً و قضاءً
188
الأول: الداخل في الجماعة التي أذنوا لها و أقاموا
190
الثاني: الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة
190
الثالث: إذا سمع شخصا آخر يؤذن و يقيم للصلاة
190
الفصل الثاني: فصول الأذان ثمانية عشر
191
الفصل الثالث يشترط فيهما أمور
191
الأول: النية ابتداء و استدامة
191
الثاني و الثالث: العقل و الإيمان
191
الرابع: الذكورة
192
الخامس: الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة
192
السادس: الموالاة بين فصول كل منهما
192
السابع: العربية و ترك اللحن.
192
الثامن: دخول الوقت
192
الفصل الرابع يستحب في الأذان الطهارة من الحدث
192
الفصل الخامس من ترك الأذان و الإقامة
193
المبحث الثاني فيما يجب في الصلاة
195
الفصل الأول في النية
195
الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام
200
الفصل الثالث في القيام
202
الفصل الرابع في القراءة
205
الفصل الخامس في الركوع
214
الأول: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين،
215
الثاني: الذكر،
215
الثالث: المكث مقدمة للذكر الواجب بمقداره،
215
الرابع: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً.
215
الخامس: المكث و لو يسيراً حال القيام المذكور و كذا الطمأنينة حاله على الأحوط
215
الفصل السادس في السجود
217
الأول: السجود على ستة أعضاء
217
الثاني: الذكر على نحو ما تقدم في الركوع
217
الثالث: المكث مقدمة للذكر الواجب بمقداره
217
الرابع: كون المساجد في محالها حال الذكر، فلو رفع بعضها بطل
219
الخامس: رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالساً مطمئنا.
219
السادس: تساوي مسجد الجبهة و موضع الركبتين و الإبهامين
219
تتميم: يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع
222
الفصل السابع في التشهد
224
الفصل الثامن في التسليم
226
الفصل التاسع في الترتيب
227
الفصل العاشر في الموالاة
227
الفصل الحادي عشر في القنوت
228
الفصل الثاني عشر في التعقيب
230
المبحث الثالث منافيات الصلاة
231
الأول: الحدث
231
الثاني: الالتفات عن القبلة
231
الثالث: ما كان ماحياً لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع، كالرقص و الوثبة
232
الرابع: التكلم عمداً
232
الخامس: القهقهة: و هي تبطل الصلاة و إن كانت بغير اختيار إذا كانت مقدماتها اختيارية
235
السادس: تعمد البكاء على الأحوط سواء المشتمل على الصوت
236
السابع: الأكل و الشرب، و إن كانا قليلين
236
الثامن: التكفير
236
التاسع: تعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة
237
المقصد السادس صلاة الآيات
239
المبحث الأول تجب هذه الصلاة على كل مكلف
239
المبحث الثاني وقت الشروع في صلاة الكسوفين
240
المبحث الثالث صلاة الآيات ركعتان
242
المقصد السابع صلاة القضاء
244
المقصد الثامن صلاة الاستئجار
252
المقصد التاسع الجماعة
257
الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف،
257
الفصل الثاني يعتبر في انعقاد الجماعة أمور
262
الأول: أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل
262
الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علواً دفعياً
262
الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين
263
الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف
263
الفصل الثالث يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان و العقل و طهارة المولد، أمور
265
الأول: الرجولة إذا كان المأموم رجلًا،
265
الثاني: العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق،
265
الثالث: أن يكون الإمام صحيح القراءة،
266
الرابع: أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط
266
الفصل الرابع في أحكام الجماعة
267
المقصد العاشر الخلل
272
من أخل بشيء من أجزاء الصلاة و شرائطها عمدا بطلت صلاته
272
و يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور
272
الأول: الدخول في الركن اللاحق
272
الثاني: الخروج من الصلاة
274
الثالث: الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي
274
فصل في الشك
276
منها: ما لا علاج للشك فيها
280
و منها: ما يمكن علاج الشك فيها
280
الأولى: الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد الدخول في السجدة الأخيرة
281
الثانية: الشك بين الثلاث و الأربع في أي موضع كان
281
الثالثة: الشك بين الاثنتين و الأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة
281
الرابعة: الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة
281
الخامسة: الشك بين الأربع و الخمس بعد الدخول في السجدة الأخيرة
281
السادسة: الشك بين الأربع و الخمس حال القيام
282
السابعة: الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام
282
الثامنة: الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام
282
التاسعة: الشك بين الخمس و الست حال القيام
282
فصل في قضاء الأجزاء المنسية
285
فصل في سجود السهو
286
المقصد الحادي عشر صلاة المسافر
287
الفصل الأول تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط
287
الأول: قصد قطع المسافة بمعنى إحراز قطعها
287
الثاني: استمرار القصد
291
الثالث: أن لا يكون ناوياً في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة
291
الرابع: أن يكون السفر مباحا
292
الخامس: أن لا يكون السفر إلى المسافة فما زاد عملًا له عرفاً
293
السادس: أن لا يكون ممن بيته معه بأن لا يكون له مسكن يستقر فيه
296
السابع: أن يصل إلى حد الترخص
297
الفصل الثاني في قواطع السفر
298
الأول: الوطن
298
الثاني: العزم على الإقامة عشرة أيام
300
الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً
303
الفصل الثالث في أحكام المسافر
304
المقصد الثاني عشر في صلاة الجمعة
307
الأول: صلاة الجمعة ركعتان
307
الثاني: الأحوط إتيان الحمد و الصلاة من الخطبة بالعربية
307
الثالث: صلاة الجمعة واجبة تخييراً على الأظهر
307
الرابع: يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور
307
الخامس: تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور
308
السادس: إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط
308
السابع: يعتبر في وجوب الحضور في الصورة الأولى المتقدمة أمور
308
الثامن: من لا تجب عليه صلاة الجمعة عيناً تجوز له المبادرة إلى أداء صلاة الظهر
309
التاسع: الأحوط لزوماً الإصغاء إلى الخطبة لمن يفهم معناها
309
العاشر: يحرم البيع و الشراء بعد النداء لصلاة الجمعة
309
الحادي عشر: من يجب عليه الحضور إذا تركه و صلى صلاة الظهر
309
خاتمة في بعض الصلوات المستحبة
310
منها: صلاة العيدين
310
و منها: صلاة ليلة الدفن
311
و منها: صلاة أول يوم من كل شهر
312
و منها: صلاة الغفيلة
313
و منها: الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة
313
كتاب الصوم
315
الفصل الأول في النية
317
الفصل الثاني المفطرات
320
الأول، و الثاني: الأكل و الشرب مطلقاً
320
الثالث: الجماع قبلًا و دبراً، فاعلًا و مفعولا به، حياً و ميتاً،
320
الرابع: الكذب على الله تعالى
320
الخامس: رمس تمام الرأس في الماء
321
السادس: تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق
321
السابع: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر
321
الثامن: إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك
323
التاسع: الاحتقان بالمائع
323
العاشر: تعمد القيء و إن كان لضرورة من علاج مرض و نحوه
324
تتميم المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد و الاختيار،
325
الفصل الثالث كفارة الصوم
326
الأول: نوم الجنب حتى يصبح
329
الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية
329
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوماً
329
الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه
329
الخامس: الإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله
329
السادس: إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها لغرض التبرد عن عطش
330
السابع: سبق المني بفعل ما يثير الشهوة غير المباشرة مع المرأة
330
الفصل الرابع شرائط صحة الصوم
331
1 الإسلام،
331
2 العقل
331
3 الطهارة من الحيض و النفاس
331
4 عدم الإصباح جنباً
331
5 أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة،
331
، إلا في ثلاثة مواضع
331
أحدها: الثلاثة أيام
331
ثانيها: صوم الثمانية عشر يوماً،
331
ثالثها: صوم النافلة في وقت معين،
331
الفصل الخامس ترخيص الإفطار
334
الفصل السادس ثبوت الهلال
335
الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان
336
الخاتمة في الاعتكاف
341
الأول: نية القربة
341
الثاني: الصوم
341
الثالث: العدد
341
الرابع: أن يكون في أحد المساجد الأربعة
343
الخامس: إذن من يعتبر إذنه في جوازه
343
السادس: استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه
343
فصل الاعتكاف في نفسه مندوب، و يجب بالعارض
344
فصل في أحكام الاعتكاف
345
منها: الجماع
345
و منها: الاستمناء
346
و منها: شم الطيب
346
و منها: البيع و الشراء
346
و منها: المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة
346
كتاب الزكاة
349
المقصد الأول في الشرائط العامة لثبوت الزكاة
351
الأول: الملكية الشخصية،
351
الثاني و الثالث: كمال المالك بالبلوغ و العقل،
351
الرابع: الحرية،
352
الخامس: التمكن من التصرف،
352
المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة
355
المبحث الأول الأنعام الثلاثة و شرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة أربعة
355
الشرط الأول: النصاب
355
الشرط الثاني: السوم طول الحول
358
الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل و لو في بعض الحول
359
الشرط الرابع: أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط
359
المبحث الثاني زكاة النقدين
361
المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع
363
المبحث الرابع زكاة مال التجارة
368
المقصد الثالث أصناف المستحقين و أوصافهم
369
المبحث الأول أصنافهم
369
الأول: الفقير
369
الثاني: المسكين.
369
الثالث: العاملون عليها.
372
الرابع: المؤلفة قلوبهم.
372
الخامس: الرقاب.
372
السادس: الغارمون.
372
السابع: سبيل الله تعالى.
373
الثامن: ابن السبيل.
373
المبحث الثاني في أوصاف المستحقين
374
[الأوصاف]
374
الأول: الايمان.
374
الثاني: أن لا يصرفها الآخذ في الحرام.
374
الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي.
374
الرابع: أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي.
375
فصل في بقية أحكام الزكاة
376
المقصد الرابع زكاة الفطرة
380
[أحكامها]
380
فصل [في وقت زكاة الفطرة]
382
فصل [في مصرف زكاة الفطرة]
383
كتاب الخمس
385
المبحث الأول فيما يجب فيه
387
الأول: الغنائم
387
الثاني: المعدن
388
الثالث: الكنز
389
الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص
390
الخامس: الأرض التي تملكها الكافر من المسلم
391
السادس: المال المخلوط بالحرام
391
السابع: ما يفضل عن مئونة سنته.
394
المبحث الثاني مستحق الخمس و مصرفه
412
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
414
يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب، و النهي عن المنكر أمور
418
الأول: معرفة المعروف و المنكر و لو إجمالًا
418
الثاني: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر، و انتهاء المنهي عن المنكر بالنهي
418
الثالث: أن يكون الفاعل مصراً على ترك المعروف
418
الرابع: أن يكون المعروف و المنكر منجزاً في حق الفاعل
418
الخامس: أن لا يلزم من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرر على الآمر في نفسه
419
للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مراتب
420
الأولى: أن يأتي بعمل يظهر به انزجاره القلبي و كراهته للمنكر أو ترك المعروف
420
الثانية: الأمر و النهي باللسان و القول
420
الثالثة: إعمال القدرة في المنع عن ارتكاب المعصية بفرك الأذن
420
فائدة
422
ختام
423
المطلب الأول: في ذكر أمور هي من المعروف
423
منها: الاعتصام بالله تعالى
423
و منها: التوكل على الله سبحانه
423
و منها: حسن الظن بالله تعالى
423
و منها: الصبر عند البلاء
423
و منها: العفة
424
و منها: الحلم
424
و منها: التواضع
424
و منها: إنصاف الناس
424
و منها: اشتغال الإنسان بعيبه عن عيوب الناس
424
و منها: إصلاح النفس عند ميلها إلى الشر
425
و منها: الزهد في الدنيا و ترك الرغبة فيها
425
المطلب الثاني: في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر
425
منها: الغضب.
425
و منها: الحسد،
426
و منها: الظلم
426
و منها: كون الإنسان ممن يتقى شره
426
مستحدثات المسائل
427
أعمال المصارف و البنوك
427
1- الاقتراض الإيداع
429
و قد ذكر للتخلص من الربا طرق
429
منها: أن يشتري المقترض من صاحب البنك
430
و منها: تبديل القرض بالبيع
430
و منها: أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ كمائة و عشرين ديناراً نسيئة لمدة
430
2- الاعتمادات
433
1 اعتماد الاستيراد
433
2 اعتماد التصدير
433
الأول: ما يكون بإزاء خدماته له من التعهد بأداء دينه و الاتصال بالمصدر
434
الثاني: ما يكون فائدة على المبلغ الذي يقوم البنك بتسديده
434
3- خزن البضائع
435
4- بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن تسلمها
436
5- الكفالة عند البنوك
436
- 6 بيع السهام
438
7- بيع السندات
438
8- الحوالات الداخلية و الخارجية
439
الأول: أن يصدر البنك صكاً لعميله بتسلم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على حسابه
439
الثاني: أن يصدر البنك صكاً لشخص يحق له بموجبه أن يتسلم مبلغاً معيناً من بنك آخر
440
الثالث: أن يدفع الشخص مبلغاً معيناً من المال إلى البنك
440
الرابع: أن يقبض الشخص مبلغاً معيناً من البنك
441
9 جوائز البنك
443
10- تحصيل الكمبيالات
443
11 بيع العملات الأجنبية و شراؤها
445
12- السحب على المكشوف
445
13- خصم الكمبيالات
446
تمهيدات
446
الأول: يمتاز البيع عن القرض في أن البيع تمليك عين بعوض لا مجاناً
446
الثاني: الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض
447
الثالث: الكمبيالات المتداولة بين التجار في الأسواق لم تعتبر لها مالية
447
14- العمل لدى البنوك
449
تصنف أعمال البنوك صنفين
449
أحدهما: محرم
449
ثانيهما: سائغ
450
15- عقد التأمين
451
16- السرقفلية الخلو
453
17- مسائل في قاعدة الإقرار و المقاصة النوعية
455
18- أحكام التشريح
459
19- أحكام الترقيع
460
20- التلقيح الصناعي
461
21- أحكام تحديد النسل
463
22- أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
464
23- مسائل في الصلاة و الصيام
466
24 أوراق اليانصيب
469
الأول: أن يكون إعطاء المال بإزاء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه
470
الثاني: أن يكون إعطاء المال مجاناً و بقصد الاشتراك في مشروع خيري
470
الثالث: أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة
470
نام کتاب :
منهاج الصالحين
نویسنده :
السيستاني، السيد علي
جلد :
1
صفحه :
471
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir